قوله ( والكرباس بالقطن ، وكذا بالغزل كيفما كان ) أي صح لاختلافهما جنسا لأن الثوب لا ينقض ليعود غزلا أو قطنا ، والكرباس الثياب من اللحم ، والجمع كرابيس ، وإليها ينسب الإمام المحبوبي  باعتبار بيعها . 
وأشار المصنف  إلى أنه لو باع القطن المحلوج بغزل  فإنه يجوز كيفما كان لاختلاف الجنس ، وهو قول  محمد  ، وقال  أبو يوسف  لا يجوز إلا متساويا ، وقول  محمد  أظهر ، وفي الحاوي وهو الأصح ، ولو باع المحلوج بغير المحلوج  جاز إذا علم أن الخالص أكثر مما في الآخر ، وإن كان لا يدري لا يجوز ، وكذا لو باع القطن غير المحلوج بحب القطن  فلا بد أن يكون الحب الخالص أكثر من الحب الذي في القطن حتى يكون قدره مقابلا به ، والزائد بالقطن ، وكذا لو باع شاة على ظهرها صوف أو في ضرعها لبن بصوف أو لبن  يشترط أن يكون الصوف أو اللبن أكثر مما على الشاة لما ذكرنا من المعنى ، وهو نظير بيع الزيت بالزيتون . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					