الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( والكرباس بالقطن ، وكذا بالغزل كيفما كان ) أي صح لاختلافهما جنسا لأن الثوب لا ينقض ليعود غزلا أو قطنا ، والكرباس الثياب من اللحم ، والجمع كرابيس ، وإليها ينسب الإمام المحبوبي باعتبار بيعها .

                                                                                        وأشار المصنف إلى أنه لو باع القطن المحلوج بغزل فإنه يجوز كيفما كان لاختلاف الجنس ، وهو قول محمد ، وقال أبو يوسف لا يجوز إلا متساويا ، وقول محمد أظهر ، وفي الحاوي وهو الأصح ، ولو باع المحلوج بغير المحلوج جاز إذا علم أن الخالص أكثر مما في الآخر ، وإن كان لا يدري لا يجوز ، وكذا لو باع القطن غير المحلوج بحب القطن فلا بد أن يكون الحب الخالص أكثر من الحب الذي في القطن حتى يكون قدره مقابلا به ، والزائد بالقطن ، وكذا لو باع شاة على ظهرها صوف أو في ضرعها لبن بصوف أو لبن يشترط أن يكون الصوف أو اللبن أكثر مما على الشاة لما ذكرنا من المعنى ، وهو نظير بيع الزيت بالزيتون .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله ولو باع المحلوج بغير المحلوج جاز إلخ ) قال الرملي قال في الولوالجية بيع قطن المحلوج بالقطن الذي فيه حب لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ولا ينظر إلى الحب ، وكذا بيع التمر بالتمر المشقوق لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال { التمر بالتمر } الحديث من غير فصل . ا هـ . وهو كما تراه مخالف لما هنا فتأمل ، ولا يخفى أن ما هنا أظهر .




                                                                                        الخدمات العلمية