قوله ( لا ) أي لا يجوز بيع الحنطة بأحدهما متفاضلا ، ولا متساويا لأنه جنس من وجه ، وإن خص باسم آخر فيحرم لشبهة الربا ، والمعيار فيهما الكيل ، وهو غير مسو لهما بخلاف بيع دهن السمسم بالسمسم حيث يجوز لأن المعيار فيه الوزن ، وهو مسو ، والسويق ما يجرش من الشعير والحنطة وغيرهما ذكره بيع البر بالدقيق أو بالسويق الكرماني في باب من مضمض من السويق .
وأشار المؤلف إلى جواز ولا يجوز متفاضلا لاتحاد الاسم والصورة والمعنى ، ولا عبرة باحتمال التفاضل كما في البر بالبر ، وقيده بيع الدقيق بالدقيق متساويا ابن الفضل بما إذا كانا مكبوسين ، وإلا لا يجوز ، وإن باعه بمثله موازنة ففيه روايتان لا يجوز إلا متساويا كما في الخلاصة ، وقيد بالبر لأن بيع الدقيق بالسويق لا يجوز مطلقا عنده ، وجاز عندهما مطلقا لاختلاف الجنس ، ولكن يدا بيد لأن القدر يجمعهما ، وله أنهما جنس واحد من وجه لأنهما من أجزاء الحنطة ، وبيع المقلية بالمقلية ، والسويق بالسويق متساويا جائز لاتحاد الاسم . وبيع المنخول بغير المنخول