قوله ( لا بيع البر بالدقيق أو بالسويق    ) أي لا يجوز بيع الحنطة بأحدهما متفاضلا ، ولا متساويا لأنه جنس من وجه ، وإن خص باسم آخر فيحرم لشبهة الربا ، والمعيار فيهما الكيل ، وهو غير مسو لهما بخلاف بيع دهن السمسم بالسمسم حيث يجوز لأن المعيار فيه الوزن ، وهو مسو ، والسويق ما يجرش من الشعير والحنطة وغيرهما ذكره الكرماني  في باب من مضمض من السويق . 
وأشار المؤلف  إلى جواز بيع الدقيق بالدقيق متساويا  ولا يجوز متفاضلا لاتحاد الاسم والصورة والمعنى ، ولا عبرة باحتمال التفاضل كما في البر بالبر ، وقيده ابن الفضل  بما إذا كانا مكبوسين ، وإلا لا يجوز ، وإن باعه بمثله موازنة ففيه روايتان وبيع المنخول بغير المنخول  لا يجوز إلا متساويا كما في الخلاصة ، وقيد بالبر لأن بيع الدقيق بالسويق لا يجوز مطلقا عنده ، وجاز عندهما مطلقا لاختلاف الجنس ، ولكن يدا بيد لأن القدر يجمعهما ، وله أنهما جنس واحد من وجه لأنهما من أجزاء الحنطة ، وبيع المقلية بالمقلية ، والسويق بالسويق متساويا جائز لاتحاد الاسم . 
     	
		 
				
						
						
