الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( ويستقرض الخبز وزنا لا عددا ) وهذا عند أبي يوسف ، وعند محمد يستقرض بهما ، وعند أبي حنيفة لا يستقرض بهما ، وذكر الشارح أن الفتوى على قول أبي يوسف ، وفي شرح المجمع الفتوى على قول محمد ، وفي فتح القدير ، وأنا أرى أن قول محمد أحسن ، وفي الجوهرة قال محمد ثلاث من الدناءة استقراض الخبز ، والجلوس على باب الحمام ، والنظر في مرآة الحجام . ا هـ .

                                                                                        وفي المجتبى باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة يجوز ، ولو كان الرغيفان نقدا ، والرغيف نسيئة لا يجوز ، ولو باع كسيرات الخبز يجوز نقدا ، ونسيئة كيف كان .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وفي المجتبى باع رغيفا نقد إلخ ) انظر ما وجهه ووجهه شيخنا بأن الثمن يجوز تأجيله دون المبيع ، وقوله ولو كان الرغيفان نقدا أي اللذان دخلت عليهما الباء ، وهما الثمن ، وقوله والرغيف نسيئة أي الذي هو المبيع إن باع رغيفا نسيئة برغيفين نقدا فلا يجوز لما فيه من تأجيل المبيع ، وعليه فذكر العدد اتفاقي ، ويبقى الإشكال في الكسيرات ، وأيضا فإن الجنس فيها موجود ، ولم يجوزوا بيع تمرة بتمرتين نسيئة فليتأمل .




                                                                                        الخدمات العلمية