قوله ( وصح ) وهذا عندهما ، وقال عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه لا بيعه لا يجوز عتقه أيضا لأنه لم يملكه ، وفي الحديث { محمد آدم فيما لا يملك } ، وهذا لأن لا عتق لابن موقوف ، وهو لا يفيده لعدم النفاذ ، وثبوته عند الإجازة استنادا فهو ثابت من وجه زائل من وجه فلا يصلح شرطا للإعتاق ، وهو الملك الكامل لإطلاقه في الحديث ، وهو للكامل ، ولذا لو عقد الفضولي لم يصح العتق مع أن الملك الثابت له بالضمان أقوى من الملك الثابت للمشتري حتى ينفذ بيع الغاصب بأداء الضمان ، ولا ينفذ بيع المشتري بإجازة المالك الأول ، وكذا لو أعتقه المشتري ، والخيار للبائع ثم أجاز البيع لا ينفذ عتقه ، وكذا أعتقه الغاصب ثم أدى الضمان لم ينفذ البيع الثاني مع أن البيع أسرع نفاذا من العتق حتى صح إذا قبض المشتري من الغاصب ثم باعه ثم أجاز المالك البيع الأول ولذا لو بيع المكاتب والمأذون دون عتقهما نفذ بيعه ، ولو أعتقه ثم أدى الضمان لم ينفذ . باع الغاصب المغصوب ثم أدى الضمان
وكذا لو باعه الغاصب فأعتقه المشتري منه ثم أدى الغاصب الضمان صح بيع الغاصب ، وبطل عتقه ، ولهما أن الملك موقوف فيه فيتوقف الإعتاق مرتبا عليه ، وينفذ بنفاذه كإعتاق المشتري من الراهن يتوقف ، وينفذ بإجازة المرتهن ، وإعتاق المشتري من الوارث حال استغراق التركة بالدين فأجاز الغرماء البيع ، وإعتاق الوارث عبدا من التركة ، وهي مستغرقة به فقضى الدين أو أبرأ الغرماء فإنه ينفذ ، وهذا لأن العتق من حقوق الملك ، والشيء إذا توقف توقف بحقوقه ، وإذا نفذ نفذ بحقوقه بخلاف إعتاق الغاصب نفسه لأنه لم يوضع للملك ، وإنما يملكه ضرورة أداء الضمان فلم يكن مثبتا له للحال ، ولا سببا له ، ولذا لا يتعدى إلى الزوائد بخلاف فإنه يتعدى إلى الزوائد المتصلة والمنفصلة ، وبخلاف ما إذا كان فيه خيار البائع لأنه ليس بمطلق ، والكلام فيه ، وهو مانع من انعقاده في الحكم أصلا فلم يوجد الملك فيه قيد بعتق المشتري لأن عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لما بيناه ، وقيد بإجازة بيعه لأنه لا ينفذ بأداء الضمان من الغاصب ، ولكن يرد عليه أن المشتري إذا أدى الضمان ينفذ على الصحيح لأن ملك المشتري ثبت مطلقا بسبب مطلق ، وهو الشراء بخلاف الغاصب لأنه سبب ضروري فكان الملك فيه ناقصا هكذا ذكر الشارح فقد فرق بين أداء الغاصب الضمان وبين أداء المشتري منه . الملك في بيع الفضولي
وصرح في الهداية بأن عتق المشتري ينفذ بأداء الضمان من الغاصب ، وهو الأصح فلا فرق بين أداء الضمان من الغاصب أو من المشترى منه ، وجرى على ذلك في البناية فلو قال المؤلف بإجازة بيعه أو أداء الضمان لكان أولى ، وكذا لو قال وصح لكان أولى لأنه لا يشترط أن يكون غاصبا لأنه لو لم يسلم المبيع فالحكم كذلك ، ولعله إنما ذكره لأجل البيع لأن بيع العبد قبل قبضه فاسد ، وفي فتح القدير وهذه من المسائل التي جرت المحاورة بين عتق مشتر من فضولي أبي يوسف حين عرض عليه هذا الكتاب فقال [ ص: 165 ] ومحمد ما رويت لك عن أبو يوسف أن العتق جائز ، وإنما رويت أن العتق باطل ، وقال أبي حنيفة بل رويت لي أن العتق جائز ، وإثبات مذهب محمد في صحة العتق بهذا لا يجوز لتكذيب الأصل الفرع صريحا ، وأقل ما هنا أن يكون في المسألة روايتان عن أبي حنيفة قال أبي حنيفة الحاكم الشهيد قال أبو سليمان هذه رواية محمد عن ، ونحن سمعنا من أبي يوسف أنه لا يجوز عتقه . ا هـ . أبي يوسف
وأما فإنما لا يصح لبطلان عقده بالإجازة فإن بها يثبت الملك للمشتري باتا ، والملك البات إذا ورد على الموقوف أبطله . بيع المشتري من الغاصب
وكذا لو وهبه مولاه للغاصب أو تصدق به عليه أو مات فورثه فهذا كله يبطل الملك الموقوف لأنه لا يتصور اجتماع البات والموقوف في محل واحد على وجه يطرأ فيه البات ، وإلا فقد كان ملك بات ، وعرض معه الملك الموقوف كذا في فتح القدير ، وقيد بالعتق لأن في لم تطلق ، وإنما ثبت التفويض الآن فإن طلقت نفسها الآن طلقت ، وإلا فلا ، والأصل في التفويض من الفضولي للمرأة إذا جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها ثم أجاز الزوج أن كل تصرف جعل شرعا سببا لحكم إذا وجد من غير ولاية شرعية لم يستعقب حكمه ، ويتوقف إن كان مما يصح تعليقه جعل معلقا ، وإلا احتجنا أن نجعله سببا للحال متأخرا حكمه إن أمكن فالبيع ليس مما يتعلق فيجعل سببا في الحال فإذا زال المانع من ثبوت حكم الإجازة ظهر أثره من وقت وجوده ، ولذا ملك الزوائد ، وأما التفويض فاحتمل التعليق فجعلنا الموجود من الفضولي متعلقا بالإجازة فعندها يثبت التفويض للحال لا مستندا فلا يثبت حكمه إلا من وقت الإجازة ، وأما النكاح فلا يتعلق ، ولا يمكن أن يعتبر في حال التوقف سببا لمطلق الطلاق بل لملك المتعة المستعقب له ، ثم اعلم أن ظاهر قولهم إذا طرأ ملك بات على ملك موقوف أبطله أن بيع المشتري من الغاصب ينعقد موقوفا ، وإنما يبطل بطرو الملك البات بإجازة بيع الغاصب . تصرف الفضولي
وقد قال في النهاية إنه لم ينعقد أصلا لتجرده عرضة للانفساخ ، وقد يقال فائدته لو ينبغي أن يصح بخلاف ما إذا أجاز بيع الغاصب ، وجوابه أن بيع المشتري لم ينعقد أصلا لما قدمناه عن البدائع أن أجاز المالك بيع المشتري من الغاصب لا بيع الغاصب لم ينعقد ، وإنما ينعقد إذا باعه لمالكه ، وهنا باعه المشتري لنفسه فالظاهر ما في النهاية ، ولذا قال في المعراج إن الفضولي إذا باع ملك غيره لنفسه لا يتوقف ملكه لأن فائدة التوقف النفاذ ففي كل صورة لا يتحقق النفاذ لا يتوقف كبيع الحر ، وأورد على الأصل ما المشتري من الغاصب إذا باع فإنه ينفذ بيعه مع أنه طرأ ملك بات ، وهو ملك الغاصب [ ص: 166 ] بأداء الضمان على ملك المشتري الموقوف ، وأجيب بأن ملك الغاصب ضروري ضرورة أداء الضمان فلم يظهر في إبطال ملك المشتري . إذا باع الغاصب ثم أدى الضمان