قوله ( ووطء زوج المشتراة  قبض لا عقده ) لأن الوطء من الزوج حصل بتسليط المشتري فصار منسوبا إليه كأنه فعله بنفسه وإن لم يطأها لا يكون قبضا استحسانا ; لأنه لم يتصل بها من المشتري فعل يوجب نقصا في الذات ، وإنما هو عيب من طريق الحكم ودل وضع المسألة على أن تزويج الأمة قبل قبضها  جائز بخلاف بيعها ; لأن النكاح لا يبطل بالغرر والبيع يبطل به بدليل صحة تزويج العبد الآبق دون بيعه  ، فلو انتقض البيع بطل النكاح في قول  أبي يوسف  خلافا  لمحمد  قال الصدر الشهيد  رحمه الله تعالى والمختار قول  أبي يوسف    ; لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل فصار كأن لم يكن فكان النكاح باطلا ، وقيد  القاضي الإمام أبو بكر  بطلان النكاح ببطلان البيع قبل القبض بما إذا لم يكن بالموت حتى لو ماتت الجارية بعد النكاح قبل القبض  لا يبطل النكاح وإن بطل البيع ، كذا في فتح القدير قيد بعقد النكاح ; لأن العتق والتدبير قبض وإن لم يكن فعلا حسيا ; لأن العتق إنهاء للملك والتدبير من فروعه وقدمنا في أول البيوع قبيل خيار الشرط أنه إذا أعتق ما في بطن الجارية لا يصير قابضا لها وأن المشتري إذا  [ ص: 190 ] قال للغلام تعال معي  كان قبضا ، وكذا إذا أمر البائع بطحن الحنطة فطحنها وأن المشتري إذا وطئ الجارية صار قابضا لها إن حبلت وإلا فللبائع حبسها فإن منعها البائع فماتت ماتت من ماله ولا عقر عليه ، ولو أرسل العبد في حاجته صار قابضا كأمره أن يؤجر نفسه ، وقوله للبائع احملني معك على الدابة فحمله إلى آخر ما ذكرته هناك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					