قوله ( وعزل الوكيل ) بأن قال لوكيله عزلتك على أن تهدي إلي شيئا أو إن قدم فلان ; لأنه ليس مما يحلف به فلا يجوز تعليقه بالشرط ، كذا ذكر العيني وتعليله يقتضي عدم صحة تعليقه ، وأما كونه يبطل بالشرط الفاسد فلا دليل عليه من هذا وعندي أن هذا خطأ أيضا وأن عزل الوكيل ليس من [ ص: 200 ] هذا القبيل وهو ما يبطل بالشرط الفاسد ، وإنما هو من قبيل القسم الثاني وهو ما لا يصح تعليقه بالشرط لكن لا يبطل بالشرط الفاسد ولهذا اقتصر في البزازية من كتاب الوكالة على أنه لا يصح تعليقه ولم يذكر أنه يبطل بالشرط الفاسد فهو كما قدمناه في الرجعة ، وقد ذكر في جامع الفصولين عزل الوكيل من قسم ما لا يصح تعليقه ويبطل بفاسده وفي البزازية وتعليق عزل الوكيل بالشرط يصح في رواية الصغرى ولا يصح في رواية الإمام السرخسي لكن قال في رواية والدليل عليه أنهم قالوا إن الذي يبطل بالشرط الفاسد ما كان من باب التمليك والعزل ليس منه وهذا هو الحق فيجب إلحاقه بالقسم الثاني ، وأرجو من كرم الفتاح الظفر بالنقل في الرجعة وعزل الوكيل موافقا لما قلته وقيد بالوكيل ; لأن في صحة تعليق عزل القاضي اختلافا ففي جامع الفصولين لو قال الأمير إذا أتاك كتابي هذا فأنت معزول ينعزل بوصوله وقيل لا . ا هـ .
وسيأتي في الكتاب صريحا أن عزل القاضي مما لا يبطل بالشرط الفاسد ، ثم اعلم أن الحجر على العبد كعزل الوكيل لا يصح تعليقه ، كذا في الخانية .


