قوله ( والوقف ) بأن ; لأنه ليس مما يحلف به أيضا فلا يصح تعليقه بالشرط كذا ذكره قال وقفت داري إن قدم فلان أو وقفت داري عليك إن أخبرتني بقدوم زيد العيني وفي جامع الفصولين والوقف في رواية فظاهره أن في صحة تعليقه روايتين وفي فتح القدير من كتاب الوقف وشرطه أن يكون منجزا غير معلق ، فلو لا يصير وقفا . ا هـ . قال إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده
وفي الإسعاف ولو يكون الوقف باطلا ; لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر لكونه مما لا يحلف به بخلاف النذر ; لأنه يحتمل التعليق ويحلف به ، فلو قال إذا جاء غد ، وإذا جاء رأس الشهر أو قال إذا كلمت فلانا أو إذا تزوجت فلانة وما أشبه ذلك فأرضي هذه صدقة موقوفة يلزمه التصدق بعينها إذا وجد الشرط ، ولو قال إن برئت من مرضي هذا فأرضي صدقة موقوفة كان باطلا ا هـ . قال هي صدقة موقوفة إن شئت أو أحببت أو رضيت أو هويت
ولم يذكر العيني صورة بطلانه بالشرط [ ص: 203 ] الفاسد وصورته ما في الإسعاف كان الوقف باطلا . ا هـ . وقدمنا في الوقف أن شرط الاستبدال صحيح على المفتى به . وقفها على أن له أصلها أو على لا يزول ملكه عنها أو على أن يبيع أصلها ويتصدق بثمنها