قوله ( والهبة ) بأن قال وهبتك هذه الجارية بشرط أن يكون حملها لي قوله ( والنكاح ) بأن قال تزوجتك على أن لا يكون لك مهر يصح النكاح ويفسد الشرط ويجب مهر المثل كما عرف في موضعه ومن هذا القبيل لو قال تزوجتك على أني بالخيار ويجوز النكاح ولا يصح الخيار ; لأنه ما علق النكاح بالشرط فيبطل الخيار ، كذا في الخانية وسيأتي أن النكاح لا يجوز تعليقه بالشرط وعليه تفرع ما في الخانية تزوجتك إن أجاز أبي أو رضي فقالت قبلت لا يصح ; لأنه تعليق والنكاح [ ص: 204 ] لا يقبل التعليق زاد في الظهيرية لو كان الأب حاضرا في المجلس فقبل جاز .
وفي الخانية رجل تزوج امرأة على أنه مدني ، فإذا هو قروي يجوز النكاح إن كان كفؤا لا خيار لها رجل طلب من امرأة نكاحا بمحضر من الشهود فقالت المرأة لي زوج فقال الرجل ليس لك زوج فقالت المرأة إن لم يكن لي زوج فقد زوجت نفسي منك وقبل الزوج ولم يكن لها زوج قالوا يجوز هذا النكاح لأن التعليق بشرط كائن تنجيز . ا هـ .
وفي جامع الفصولين تعليق النكاح بكائن تنجيز لو قال الأب زوجتك ابنتي إن لم أكن زوجتها فقبل صح .


