قوله ( والعتق ) بأن قال أعتقتك على أني بالخيار قوله ( والرهن ) بأن قال رهنت عندك عبدي بشرط أن أستخدمه ومن هذا القبيل ما في رهن البزازية قال أخذ به رهنا على أنه إن ضاع ضاع بغير شيء فقال الراهن نعم صار رهنا وبطل الشرط وهلك بالدين ، ثم قال قال إن أوفيتك متاعك إلى كذا وإلا فالرهن لك بمالك بطل الشرط وصح الرهن ، وقال الشافعي رحمه الله يبطل الرهن أيضا ا هـ .


