قوله ( والكفالة ) بأن ذكره قال كفلت غريمك إن أقرضتني كذا العيني وهو مثال لتعليقها بالشرط ، وفي البزازية لو صحت ، فإذا طالبه به فله أجل شهر من وقت المطالبة الأولى ، فإذا تم الشهر من المطالبة الأولى لزم التسليم ولا يكون للمطالبة الثانية تأجيل . ا هـ . قال كفلت به على أنه مني طولبت به أو كلما طولبت به فلي أجل شهر
ثم يصح بخلاف البيع لأن مبناها على التوسع . ا هـ . قال كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر
وأما تعليقها بالشرط فسيأتي أنه يصح بشرط ملائم وفي البزازية من البيوع وتعليق الكفالة إن متعارفا كقدوم المطلوب يصح وإن شرطا محضا كأن دخل الدار أو هبت الريح لا والكفالة إلى هبوب الريح جائزة والشرط باطل ونص النسفي أن الشرط إن لم يتعارف تصح الكفالة ويبطل الشرط والحوالة كهي .