قوله ( والوكالة ) بأن قال وكلتك إن أبرأتني عما لك علي ذكره العيني وهو مثال تعليقها بالشرط وفي البزازية تعليق الوكالة بالشرط جائز وتعليق العزل به باطل وتفرع على ذلك أنه لو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي أنه صحيح ; لأنه تعليق التوكيل بالعزل وسيأتي طريق عزله ، ولو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح ; لأنه تعليق العزل بالشرط وفي البزازية الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة أي شرط كان .


