قوله ( ومن صح ) ; لأنه قابل الدرهم بنصف درهم فلوس وبنصف درهم إلا حبة من الفضة فيكون نصف درهم إلا حبة بمقابلة الفضة ونصف درهم وحبة بمقابلة الفلوس قيد بقوله به ; لأنه لو قال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة بطل في الكل على قياس قوله وعندهما صح في الفلوس وبطل فيما قابل الفضة ; لأن الفساد عند هما عند التفصيل يتقدر بقدر المفسد وعنده يتعدى وأصله أن [ ص: 221 ] العقد يتكرر عنده بتكرار اللفظ وعندهما بتفصيل الثمن حتى لو قال اعطني بنصفه فلوسا وأعطني بنصفه نصفا إلا حبة جاز في الفلوس وبطل في الفضة بالإجماع فهنا صور الأولى مسألة الكتاب أعطني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة صح اتفاقا الثانية أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد في الكل عنده وفي الفضة فقط عندهما ، الثالثة أعطني بنصفه فلوسا وأعطني بنصفه نصفا إلا حبة جاز في الفلوس فقط ولم يذكر أعطى صيرفيا درهما فقال أعطني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة المصنف القبض قبل الافتراق للعلم به مما قدمه وحاصله إن تفرقا قبل القبض فسد في النصف إلا حبة لكونه صرفا لاقى الفلوس ; لأنها بيع فيكفي قبض أحد البدلين ولو لم يعطه الدرهم ولم يأخذ الفلوس حتى افترقا بطل في الكل للافتراق عن دين بدين وقدمنا شيئا من أحكام الفلوس في باب الربا وهذا الباب ، وإلى هنا ظهر أن الأموال ثلاثة ثمن بكل حال وهو النقدان صحبه الباء أو لا قوبل بجنسه أو لا ومبيع بكل حال كالثياب والدواب وثمن من وجه مبيع من وجه كالمثليات غير النقدين من المكيل والموزون فإن كان معينا في العقد كان مبيعا وإلا وصحبه الباء وقوبل بمبيع فهو ثمن وثمن باصطلاح وهو سلعة في الأصل كالفلوس فإن كانت رائجة فهي ثمن وإلا فسلعة ومن حكم الثمن عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد ولا يبطل بهلاكه ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم وحكم المبيع خلافه في الكل ومن حكمها وجوب التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات إلى آخر ما قدمناه في باب الربا ، والله سبحانه تعالى أعلم بالصواب .