( باب كفالة الرجلين والعبدين ) .
( قوله فإن زاد على النصف رجع بالزيادة ) ; لأن كل واحد منهما في النصف أصيل وفي النصف الآخر كفيل ، ولا معارضة بين ما عليه بحق الأصالة وبحق الكفالة ; لأن الأول دين والثاني مطالبة ، ثم هو تابع للأول فيقع عن الأول وفي الزيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة ولأنه لو وقع الدفع في النصف عن صاحبه فيرجع عليه فلصاحبه أن يرجع ; لأن أداء نائبه كأدائه فيودي إلى الدور وظاهر الكتاب استواء الدينين صفة وسببا فإن اختلفا صفة بأن دين عليهما وكل كفيل عن صاحبه فما أداه أحدهما لم يرجع به على شريكه فإذا أدى صح تعيينه عن شريكه ورجع به عليه وعلى عكسه لا يرجع ; لأن الكفيل إذا عجل دينا مؤجلا ليس له الرجوع على الأصيل قبل الحلول ، ولو اختلف سببهما نحو أن يكون كان ما عليه مؤجلا وما كان على صاحبه حالا فإنه يصح تعيين المؤدي ; لأن النية في الجنسين المختلفين معتبرة وفي الجنس الواحد لغو كما في فتح القدير ، وقيد بكون كل كفيلا عن صاحبه احترازا عما لو ما على أحدهما قرضا وما على الآخر ثمن مبيع فإنه يصدق ، وقول الشارح وهي واردة على مسألة الكتاب سهو ، وإنما هي خارجة عنها بمفهوم التقييد كما قررناه ولم يقيد رحمه الله بالأمر في قوله رجع بالزيادة للعلم به مما تقدم من أنه إذا كفل بأمره رجع وإلا فلا . كفل [ ص: 263 ] أحدهما عن صاحبه دون الآخر ، وأدى الكفيل فجعله عن صاحبه