( قوله : ) ; لأنها محل الشهوة دونه وكل من الظهر والبطن موضع مشتهى وما عدا هذه الجملة منها ليس بعورة سواء كان رأسا أو كتفا أو ساقا للحرج ، وقد أخرج والأمة كالرجل وظهرها وبطنها عورة بإسناد صحيح عن عبد الرزاق رضي الله عنه أنه ضرب أمة متقنعة وقال اكشفي رأسك لا تتشبهي بالحرائر في توضيح المالكية ، فإن قيل لم منع عمر الإماء من التشبه بالحرائر فجوابه أن السفهاء جرت عادتهم بالتعرض للإماء فخشي عمر أن يلتبس الأمر فيتعرض السفهاء للحرائر فتكون الفتنة أشد وهو معنى قوله عز وجل { عمر ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } أي يتميزن بعلامتهن عن غيرهن ، وظاهره أنه يكره للأمة ستر جميع بدنها ولا يخفى ما فيه وعلى كل تقدير ينبغي أن يقال يستحب لها ذلك في الصلاة ولم أره لأئمتنا بل هو منقول الشافعية كما ذكره النووي والأمة في اللغة خلاف الحرة ، كذا في الصحاح فلهذا أطلقها ليشمل القنة والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة وأم الولد وعندهما المستسعاة حرة والمراد بالمستسعاة معتقة البعض ، وأما المستسعاة المرهونة إذا أعتقها الراهن وهو معسر فهي حرة اتفاقا ، وقد وقع تردد في بعض الدروس في الجنب هل هو عورة أو لا فذكرت أنه عورة ، ثم رأيته في القنية قال الجنب تبع البطن والأوجه أن ما يلي البطن تبع له . ا هـ .
ولو أعتقت وهي في الصلاة مكشوفة الرأس ونحوه فسترته بعمل قليل قبل أداء ركن جازت لا بكثير أو بعد ركن ، كذا في كثير من الكتب وقيده الشارح بأن تؤدي ركنا [ ص: 288 ] بعد العلم بالعتق فشرط علمها تبعا لما في الظهيرية والمصرح به في المجتبى أنها لو صلت شهرا بغير قناع ، ثم علمت بالعتق منذ شهر تعيدها ، وفي فتاوى قاضي خان إذا انكشفت عورته وأدى ركنا معه فسدت علم بذلك أو لم يعلم وذكر نحوه مسائل كثيرة وهذا أن المنطوقان أوجه من ذلك المفهوم المخالف وفي عدة الفتاوى بمكة فلزم امرأة أن تعيد صلاة سنة فقل هو رجل علق عتق جاريته بموته فمات رجل مات بمكة وهي لم تعلم بموته وصلت مكشوفة الرأس فإنها تعيد الصلاة من وقت موته . ا هـ .
وفي المحيط بخلاف العاري إذا وجد الكسوة في خلال الصلاة فإنه يلزمه الاستقبال ; لأنه يلزمه الستر بسبب سابق على الشروع وهو كشف العورة وهو متحقق قبل الصلاة فلما توجه إليه الخطاب بالستر في الصلاة استند إلى سببه فصار كأنه توجه إليه قبل الصلاة ، وقد تركه بخلافها إذ العتق سبب خطابها بالستر ، وقد وجد حالة الصلاة ، وقد سترت كما قدرت وظاهره أنها لو كانت عاجزة عن الستر فلم تستتر كالحرة لا تبطل صلاتها وهو مصرح به في شرح منية المصلي معزيا إلى البدائع وفي شرح السراج الوهاج الخنثى إذا كان رقيقا فعورته عورة الأمة وإن كان حرا أمرناه أن يستر جميع بدنه لجواز أن يكون امرأة ، فإن ستر ما بين سرته إلى ركبته وصلى قال بعضهم تلزمه الإعادة لجواز أن يكون امرأة ، وقال بعضهم لا تلزمه الإعادة لجواز أن يكون رجلا .
فرع حسن لم أره منقولا لأئمتنا وهو مذكور في شرح المهذب إن كان في حال عجزها عن ستره صحت صلاتها وعتقت وإن كانت قادرة على الستر صحت صلاتها ولا تعتق ; لأنها لو عتقت لصارت حرة قبل الصلاة وحينئذ لا تصح صلاتها مكشوفة الرأس وإذا لم تصح لا تعتق فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت الصلاة . ا هـ . إذا قال لأمته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت مكشوفة الرأس
وسيأتي في الطلاق أن الراجح في مسألة الدور وهي إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا قبله أن يلغو قوله قبله ، وإذا طلقها وقع الثلاث كما في فتح القدير فمقتضاه هنا أن يلغو قوله قبلها ويقع العتق كما لا يخفى .