( قوله ولو ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فبرهن المدعي أنه له ضمن قيمته ، ولو ادعى على عبد مالا وكفل بنفسه رجل فمات العبد برئ الكفيل ) ; لأنها تبطل بموت المكفول به إذا كان حرا فكذا إذا كان عبدا لتعذر تسليمه بعد موته ، وهذه المسألة الثانية مكررة ; لأنه قدم في الكفالة بالنفس أنها تبطل بموت المطلوب وفي هذا لا فرق بين الحر والعبد ، ولكن إنما ذكرها هنا ليبين الفرق بينها وبين الأولى وهو ظاهر ; لأن المكفول به في الأولى رقبة العبد وهي مال وهي لا تبطل بهلاك المال فيلزمه قيمة العبد ; لأن على المولى رد العبد على وجه يخلفها قيمتها ، وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت تبقى القيمة واجبة على الأصيل فكذا على الكفيل ، فالمكفول المدعى عليه بخلاف الثانية .
والحاصل أنها كفالة بالعين المغصوبة وهي تستفاد أيضا مما قدمه في الكفالة بالمال قيد بإقامة البينة ; لأنه لو ثبت ملك المدعي بإقرار ذي اليد أو بنكوله عند التحليف ، وقد مات العبد في يد ذي اليد قضى بقيمة المدعي على المدعى عليه ، ولا يلزم على الكفيل شيء مما يلزم على الأصيل إلا إذا أقر الكفيل بما أقر به الأصيل ; لأن إقرار الأصيل لا يعتبر حجة في حق الكفيل لما عرف أن الإقرار حجة قاصرة فيقتصر على المقر ، ولا يعدوه كذا في الفوائد الظهيرية وفي الخانية مكاتب قتل رجلا عمدا فصالح عن الدم على عبد بعينه ، وكفل رجل بالعبد فهلك العبد قبل التسليم كان لولي الدم أن يأخذ الكفيل بقيمة العبد ، وإن شاء طالب المكاتب أيضا بقيمة العبد ; لأن الصلح عن دم العمد لا يبطل بهلاك البدل قبل التسليم فإذا عجز عن تسليم العبد مع الموجب للتسليم يطالب بقيمة البدل ، وكذا لو كان القاتل حرا ، والمسألة بحالها ا هـ .


