قوله ( ولا يسأل القضاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده طلب القضاء } أي يلهمه رشده ذكره من الصدر الشهيد ; ولأن من طلبه اعتمد على نفسه فيحرم ومن أجبر عليه توكل على ربه فيلهم ، وعلله في السراج الوهاج بأخرى بأن في طلب القضاء إذلالا وإهانة بالعلم ; لأن كل معرض مهان ا هـ . وهو يفيد منع العالم من السؤال مطلقا إلا لحاجة ، وقد جمع بين النهي عن طلبه والنهي عن سؤاله ففهم الشارحون المغايرة بينهما فقيل الطلب بالقلب والسؤال باللسان كذا في المستصفى وفي الينابيع الطلب أن يقول للإمام ولني ، والسؤال أن يقول للناس لو ولاني الإمام قضاء بلدة كذا لأجبته إلى ذلك ، وهو يطمع أن يبلغ ذلك إلى الإمام ا هـ . القدوري
والمراد كراهة السؤال أي تحريما أي لا يحل كما في فتح القدير ، وليس النهي عن السؤال على إطلاقه بل مقيد بأن لا يتعين للقضاء أما إن تعين بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب صيانة لحقوق المسلمين ودفعا لظلم الظالمين ، واستحب بعض الشافعية طلبه لحامل الذكر لينشر العلم كما في المعراج ، ولم أر حكم ما إذا تعين ، ولم يول إلا بمال هل يحل بذله ، وكذا لم أر [ ص: 298 ] حكم جواز عزله وينبغي أن يحل بذله للمال كما حل طلبه ، وأن يحرم عزله حيث تعين ، وأن لا يصح عزله وكما لا يجوز طلبه لا تجوز تولية الطالب في الخلاصة والبزازية والخانية من الوقف طالب التولية لا يولى ا هـ .
فمن طلب القضاء أو النظارة أو الوصاية لا يولى ، وعللوه بأن الطالب موكول إلى نفسه وهو عاجز فيكون سببا لتضييع الحقوق وفي وصايا البزازية .
قال أبو مطيع البلخي أفتي منذ نيف وعشرين سنة فما رأيت قيما عدل في مال ابن أخيه قط ، فلا ينبغي أن يتقلد الوصاية أحد ، وقد قيل اتقوا الواوات الوكالة والوصاية والولاية ا هـ .
وظاهر كلامهم أنه لا تطلب التولية على الوقف ، ولو كانت بشرط الواقف له لإطلاقهم ، وقدمنا في كتاب الوقف أن له طلب عودها إذا عزل من قاض جديد .