قوله ( ) ; لأنه ظالم بالامتناع عن الإنفاق قيدنا بالامتناع ; لأنه لا يحبس في النفقة الماضية لأنها تسقط بمضي الزمان ، وإن لم تسقط بأن حكم الحاكم بها أو اصطلح الزوجان عليها فلأنها ليست ببدل عن مال ولا لزمته بعقد كذا ذكر الشارح ، ومراده أن النفقة الواجبة المجتمعة داخلة تحت قوله لا في غيره فلا يحبس عليها إن ادعى الفقر إلا أن تثبت المرأة يساره ، فإذا ادعت المرأة بنفقة أو كسوة مقررة اجتمعت عليه ، وقال إني فقير فالقول له مع يمينه ، ولا يحبس إذا حلف فإن أقامت بينة على يساره وطلبت حبسه حبسه القاضي . ويحبس الرجل بنفقة زوجته