( قوله ) ; لأنها أهل للشهادة في غيرهما فكانت أهلا للقضاء لكن يأثم المولي لها للحديث { وتقضي المرأة في غير حد وقود } رواه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وفي فتح القدير ألا ترى أنها تصلح شاهدة وناظرة في الأوقاف ووصية على اليتامى ا هـ . البخاري
فظاهره صحة تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف وإن لم يكن بشرط الواقف وقد أفتيت فيمن أنها تستحق وظيفة الشهادة واستغربه بعض القضاة ولا عبرة به بعدما ذكرنا ، وأما سلطنتها فصحيحة وقد ولي مصر امرأة تسمى شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم من بعده لولده فمات وترك بنتا شجرة الدر جارية الملك الصالح بن أيوب وفي الخلاصة لو ليس [ ص: 6 ] لغيره أن يبطله ا هـ . قضت في الحدود والقصاص فرفع إلى قاض آخر فأمضاه
وأشار المؤلف إلى بالأولى كما في فتح القدير ، وأما صلاحيتها للنظارة على الوقف والوصاية على اليتامى فيصح بالأولى وينبغي أن لا يصح في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة ا هـ . قضاء الخنثى