قوله ( وببهيمة ) أي لا يحد ; لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية وفي وجود الداعي ; لأن الطبع السليم ينفر عنه ، والحامل عليه نهاية السفه أو فرط الشبق ولهذا لا يجب ستره إلا أنه يعزر لما بينا والذي يروى أنها تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب قالوا : إن كانت الدابة مما لا يؤكل لحمها تذبح وتحرق لما ذكرنا ، وإن كانت مما تؤكل تذبح وتؤكل عند بوطء بهيمة أبي حنيفة وقالا تحرق هذه أيضا هذا إن كانت البهيمة للفاعل ، فإن كانت لغيره ففي الخانية كان لصاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة وفي التبيين يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة ثم تذبح هكذا ذكروا ولا يعرف ذلك إلا سماعا فيحمل عليه ا هـ . والظاهر أنه لا يجبر على دفعها .