( قوله : أيضا ) لأنه يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزامه والأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام ، وقول الشارح الأفضل أن ينوي بعد تكبير الإمام فيه بحث ; لأنه يلزم منه أن يكون تكبير المقتدي بعد تكبير الإمام ; لأن التكبير إما مقارن بالنية أو متأخر عنه وسيأتي أن الأفضل أن يكبر القوم مع الإمام ذكره والمقتدي ينوي المتابعة ملا خسرو في شرحه ، وقد يقال : إنه مبني على قولهما ولو نواه حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة المشايخ وقيل لا يجوز ; لأنه نوى الاقتداء بغير المصلي ، فإن نوى حين وقف عالما بأنه لم يشرع جاز وإن نواه على ظن أنه شرع فيه ولم يشرع بعد قال بعضهم لا يجوز ، كذا في الظهيرية مقتصرا عليه ، وأشار بقوله أيضا إلى أنه : أصل الصلاة ونية التعيين ونية الاقتداء وأن نية الاقتداء لا تكفيه عن التعيين حتى لو نوى الاقتداء بالإمام أو الشروع في صلاة الإمام ولم يعين الصلاة فإنه لا يجوز وهو قول البعض والأصح الجواز كما نقله الشارح وغيره وينصرف إلى صلاة الإمام وإن لم يكن للمقتدي علم بها ; لأنه جعل نفسه تبعا لصلاة الإمام فلو أسقط قوله أيضا لكان أولى بخلاف ما إذا نوى صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء حيث لا يجزئه ; لأنه تعيين لصلاة الإمام وليس باقتداء به ، ونظيره ما لو انتظر تكبير الإمام ، ثم كبر بعده فإنه لا يكفيه عن نية الاقتداء ; لأنه متردد قد يكون بحكم العادة ، وقد يكون لقصد الاقتداء فلا يصير مقتديا بالشك خلافا لما ذهب إليه بعض المشايخ من أنه يكفيه عن نية الاقتداء ورده في البدائع وغيره وأطلق في اشتراط نية المتابعة فشمل الجمعة لا بد للمقتدي من ثلاث نيات
لكن في الذخيرة وفتاوى قاضي خان لو فإنه يجوز ; لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام وذكره في منية المصلي معزيا إلى البعض وأفاد أن تعيين الإمام ليس بشرط في صحة الاقتداء فلو نوى الاقتداء بالإمام وهو يظن أنه زيد فإذا هو عمرو يصح إلا إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو فإنه لا يصح ; لأن العبرة لما نوى ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو خلافه جاز ; لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية ومثل ما ذكرنا في الخطأ في تعيين الميت فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه الإمام وفي عدة الفتاوى ولو قال اقتديت بهذا الشيخ وهو شاب صح ; لأن الشاب يدعى شيخا للتعظيم ولو قال اقتديت بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح . ا هـ . نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام
وفي الظهيرية وينبغي [ ص: 299 ] للمقتدي أن لا يعين الإمام عند كثرة القوم ولا يعين الميت وقيد بالمقتدي ; لأن الإمام لا يشترط في صحة اقتداء الرجال به نية الإمامة ; لأنه منفرد في حق نفسه ، ألا ترى أنه لو حلف أن لا يؤم أحدا فصلى ونوى أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه جماعة لم يحنث ; لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد بخلاف ما لو حلف أن لا يؤم فلانا لرجل بعينه فصلى ونوى أن يؤم الناس فصلى ذلك الرجل مع الناس خلفه فإنه يحنث وإن لم يعلم به ; لأنه لما نوى الناس دخل فيه هذا الرجل ، وأما في حق النساء فإنه لا يصح اقتداؤهن إذا لم ينو إمامتهن ; لأن في تصحيحه بلا نية إلزاما عليه بفساد صلاته إذا حاذته من غير التزام منه وهو منتف وخالف في هذا العموم بعضهم فقالوا لا يصح اقتداء النساء وإن لم ينو الإمام إمامتهن في صلاة الجمعة والعيدين وصححه صاحب الخلاصة والجمهور على اشتراطها في حقهن لما ذكرناه ، وأما صلاة الجنازة فلا يشترط في صحة اقتدائها به فيها نية إمامتها بالإجماع ، كذا في الخلاصة .