الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : وبزنا في دار حرب أو بغي ) أي لا يجب الحد بالزنا في دار الحرب أو في دار البغي لقوله عليه السلام { لا تقام الحدود في دار الحرب } ولأن المقصود هو الانزجار وولاية الإمام منقطعة فيهما فيعرى الوجوب عن الفائدة أطلقه فأفاد أنه لا يقام بعد الخروج أيضا ; لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة قيد بدار الحرب ، والبغي ; لأن من زنى في محل نزول العسكر ، فإن من له ولاية الإقامة بنفسه كالخليفة وأمير مصره أن يقيم الحد عليه ; لأنه تحت يده بخلاف أمير العسكر ، والسرية ; لأنه لم يفوض إليهما الإقامة ويستثنى من كلام المصنف ما لو زنى في العسكر ، والعسكر [ ص: 19 ] في دار الحرب في أيام المحاربة قبل الفتح له أن يقيمه للولاية حينئذ بخلاف ما إذا زنى واحد منهم خارج العسكر ، فإنه لا يقيم الحد عليه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية