( قوله : وبزنا صبي أو مجنون بمكلفة بخلاف عكسه ) أي لا يجب ويجب الحد إذا الحد إذا زنى صبي أو مجنون بمكلفة ; لأن فعل الزنا يتحقق منه وهي محل الفعل ولهذا يسمى هو واطئا وزانيا ، والمرأة موطوءة ومزنيا بها إلا أنها سميت زانية مجازا تسمية للفعل باسم الفاعل كالراضية بمعنى المرضية أو لكونها مسببة بالتمكين فتعلق الحد في حقها بالتمكين من قبيح الزنا وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه مؤثم على مباشرته وفعل الصبي ليس بهذه الصفة فلا يناط به الحد وقد ذكر بعضهم أن كلما انتفى الحد عن الرجل انتفى عن المرأة وهو منقوض بزنا المكره بالمطاوعة ، والمستأمن بالذمية ، والمسلمة فالأولى أن لا تجعل قاعدة ; لأن الحكم في كل موضع بمقتضى الدليل قال في التبيين وعبارات أصحابنا أن فعلها مع الصبي ، والمجنون ليس بزنا يشير إلى أن إحصانها لا يسقط بذلك كما لا يسقط إحصان الصبي ، والمجنون حتى يجب الحد على قاذفهما بعد البلوغ ، والإفاقة وقد قدمنا حكم المهر . زنى بالغ بصبية أو مجنونة