( قوله : وبالزنا بمستأجرة ) أي لا يجب عند الحد بوطء من استأجرها ليزني بها أبي حنيفة وقالا يجب الحد لعدم شبهة الملك ولهذا لا يثبت النسب ولا تجب العدة وله أن الله [ ص: 20 ] تعالى سمى المهر أجرة بقوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } فصار شبهة ; لأن الشبهة ما يشبه الحقيقة لا الحقيقة فصار كما لو قيدنا بأن يكون استأجرها ليزني بها ; لأنه لو قال : أمهرتك كذا لأزني بك يجب الحد اتفاقا ; لأن العقد لم يضف إلى المستوفي بالوطء ، والعقد المضاف إلى محل يورث الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر . استأجرها للخدمة فزنى بها
[ ص: 20 ]