( قوله : ولو حد بخلاف السرقة ) أي لو أثبتوا زناه بغائبة لم يقطع ، والفرق أن بالغيبة تنعدم الدعوى وهي شرط في السرقة دون الزنا وبالحضور يتوهم دعوى الشبهة ولا معتبر بالموهوم ; لأنه شبهة الشبهة واعتبارها يؤدي إلى سد باب الحدود ; لأن المقر يحتمل أن يرجع فرجوعه شبهة فيدرأ به الحد واحتمال رجوعه شبهة الشبهة فلا يسقط وكذا البينة يحتمل رجوعها فرجوعها حقيقة شبهة واحتماله شبهة الشبهة وأشار شهدوا أنه سرق من فلان وهو غائب المصنف إلى أنه لو ، فإنه يحد بالأولى ولأنه عليه السلام { أقر أنه زنى بفلانة وهي غائبة ماعزا ، والغامدية حين أقرا بالزنا بغائبين } وقيد بالزنا ; لأنه لو رجم لا يتمكن الحاضر من الاستيفاء لاحتمال العفو من الغائب وهو حقيقة المسقط فاحتماله يكون شبهة المسقط لا شبهة الشبهة . كان القصاص بين شريكين وكان أحدهما غائبا