( قوله ) ; لأنها لا تصير حجة إلا بالنقل إلى مجلس القاضي ولذا لا بد من عدالة الأصول فلا يملك غيره أن يجعل كلامه حجة بلا أمره فلا بد من التحميل وأفاد أنه لو ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه لا يسعه أن يشهد ; لأنه إنما حمل غيره وفي فتح القدير وهذا الإطلاق يقتضي أنه لو سمعه يشهد في مجلس القاضي حل له أن يشهد على شهادته ; لأنها حينئذ ملزمة ا هـ . سمعه يشهد آخر على شهادته
وفيه نظر ; لأنها لا تكون ملزمة إلا بالقضاء ولم يوجد وترك المؤلف رحمه الله قيدين آخرين لجوازها على شهادة غيره : الأول أن يقبل التحميل فلو أشهده عليها فقال لا أقبل فإنه لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل كما في القنية وينبغي أن يكون هذا على قول من أنه توكيل وللوكيل أن لا يقبل ، وأما على قولهما من أنه تحميل فلا يبطل بالرد ; لأن من حمل غيره شهادة لم تبطل بالرد . الثاني أن لا ينهاه الأصيل بعد التحميل عنها لما في الخلاصة معزيا إلى الجامع الكبير لو حضر الأصلان ونهيا الفروع عن الشهادة صح النهي عند عامة المشايخ وقال بعضهم لا يصح والأول أظهر ا هـ . محمد
وفي النوازل لم يجز أن يشهد على شهادته ا هـ . النصراني إذا أشهد على شهادته ثم أسلم
ويحتمل أن يكون مراده أنه أشهد نصرانيا مثله ويحتمل أنه أشهد مسلما والأول أظهر كما لا يخفى وقيد بالشهادة عليها ; لأن الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه لكن ذكر في الخلاصة خلافا بين أبي حنيفة فيما إذا سمعاه في غير مجلس القضاء فجوزه وأبي يوسف وهو الأقيس ومنعه أبو حنيفة وهو الأحوط . ا هـ . أبو يوسف
وجزم بالجواز في المعراج معللا بأن القضاء حجة ملزمة ومن سمع الحجة حل له أن يشهد بها ا هـ .
وفي شرح أدب القضاء للصدر من الباب الأربعين فإن القاضي يقبله ولو ضاع إقرار رجل فشهد كاتباه عنده بأنه أقر عنده يقضي بشهادتهما ولو ضاع محضر من ديوانه فيه شهادة شهود بحق لا يذكره القاضي فشهدا عنده أن الشهود شهدوا عنده بكذا لا يقبلها القاضي ولا ينفذه لأن الشهود لم يحملاهما ولا بد منه وتمامه فيه ثم اعلم أن القضاء بشهادة الفروع عندهما وعند ضاع سجل من ديوان القاضي فشهد كاتباه عنده أنه أمضى ذلك بشهادة الكل كذا في الخزانة ولو قال المؤلف كما في الهداية ما لم يشهد عليها لكان أولى من قوله عليه لما في الخزانة لو قال اشهد علي بكذا أو اشهد علي ما شهدت به كان باطلا ولا بد أن يقول [ ص: 72 ] اشهد على شهادتي إلى آخره . محمد