[ ص: 45 ] ( قوله : لا بالرفع عطف على خروج نجس أي لا ينقض الوضوء خروج دودة من جرح قيد به ; لأن الدودة الخارجة من أحد السبيلين تنقض الوضوء والفرق بينهما من ثلاثة أوجه : خروج دودة من جرح )
الأول : أن الدودة لا تخلو عن قليل بلة تكون معها وتستصحبها وتلك البلة قليل نجاسة وقليل النجاسة إذا خرجت من أحد السبيلين انتقض الوضوء ومن غيرهما غير ناقضة .
الثاني : أن الدودة حيوان ، وهو طاهر في الأصل نقض الوضوء كالريح بخلاف غير السبيلين كالدمع والعرق : والشيء الطاهر إذا خرج من السبيلين
الثالث : أن الدودة في الجرح متولدة من اللحم فصار كما لو انفصل قطعة من اللحم ، فإنه لا ينقض ، وأما في السبيلين تتولد من النجاسة فتكون في الخروج كالنجاسة الخارجة من أحدهما والخارج من السبيلين ناقض وقد قدمنا أنه لا فرق بين الدودة الخارجة من الدبر والقبل والذكر وبه يندفع ما ذكره صدر الشريعة أن الدودة من الإحليل لا تنقض وأن الدودة من القبل فيها اختلاف المشايخ وفي شرح مسكين معزيا إلى الذخيرة إن كان الماء يسيل من الجرح ينقض الوضوء ولا ينافيه ما في السراج الوهاج أنه لو لا ينقض كما لا يخفى بأدنى تأمل . دخل الماء في الجرح ثم خرج