( قوله بكذا ) لأن الفرع كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل ولا بد أن يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القاضي ولم يذكر والإشهاد أن يقول : أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي المؤلف بعد قوله أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه لأنه ليس بشرط لأن كما قدمناه وإنما قالوا : الفرع كالنائب ولم يجعلوه نائبا لما قدمناه من أن له أن يقضي بشهادة أصل وفرعين عن أصل آخر ولو كان الفرع نائبا حقيقة لما جاز الجمع بين الأصل والخلف كذا في النهاية وقد يقال : إنه فرع عمن تعذر حضوره لا عن الأصل الحاضر فلا يضر الجمع لو جعل نائبا حقيقة إذ هو جمع بين أصل وفرع أصل آخر قيد بقوله له اشهد لأنه لو لم يقل له اشهد لم يسعه أن يشهد على شهادته وإن سمعها منه لما قدمناه وقيد بقوله على شهادتي لأنه لو قال : أشهد علي بذلك لم تجز له الشهادة لأنه لفظ يحتمل لاحتمال أن يكون الإشهاد على نفس الحق المشهود به فيكون أمرا بالكذب وقيد بعلي لأنه لو قال : بشهادتي لم تجز له لاحتمال أن يكون أمرا بأن يشهد مثل شهادته بالكذب وقيد بالشهادة على الشهادة لأن الشهادة بقضاء القاضي صحيح وإن لم يشهدهما القاضي عليه وذكر في الخلاصة اختلافا بين من سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن لم يقل له اشهد أبي حنيفة فيما إذا سمعاه في غير مجلس القضاء فجوزه وأبي يوسف وهو الأقيس ومنعه أبو حنيفة وهو الأحوط ا هـ . أبو يوسف
وأشار بعدم اشتراط قبوله إلى أن سكوت الفرع عند تحميله يكفي لكن لو قال : لا أقبل قال في القنية : ينبغي أن لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل ا هـ .
وفي الحاوي القدسي ا هـ . ولا ينبغي أن يشهد الشاهد على شهادة من ليس بعدل عنده
[ ص: 121 ]