( قوله وواجبها ) وقالت الأئمة الثلاثة إنها فرض لما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم { قراءة الفاتحة } ولنا قوله تعالى { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاقرءوا ما تيسر من القرآن } وما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم { } فقد أمر الله ورسوله بقراءة القرآن مطلقا ووافق نص الكتاب القطعي نص السنة فلا يجوز تقييد نص الكتاب القطعي بما رواه من السنة مع ما فيه من كونه ظني الثبوت والدلالة أو ظني الثبوت فقط بناء على أن النفي متسلط على الصحة ; لأن تقييد إطلاق نص الكتاب بخبر الواحد نسخ له وخبر الواحد لا يصلح ناسخا للقطعي بل يوجب العمل به ، وأيضا ثبت عنه المواظبة على قراءة الفاتحة فيها ، ولم يقم دليل على تعيينها للفرضية ، والمواظبة وحدها كذلك من غير ترك ظاهرا تفيد الوجوب فلا تفسد الصلاة بتركها عامدا أو ساهيا بل يجب عليه سجود السهو جبرا للنقصان الحاصل بتركها سهوا ، والإعادة في العمد والسهو إذا لم يسجد لتكون مؤداة على وجه لا نقص فيه فإذا لم يعدها كانت مؤداة أداء مكروها كراهة تحريم ، وهذا هو الحكم في كل واجب تركه عامدا أو ساهيا ، وبهذا ظهر ضعف ما في المجتبى من قوله : قال أصحابنا إذا إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يؤمر بإعادة الصلاة ، ولو ترك الفاتحة في الصلاة لا يؤمر بالإعادة ا هـ . ترك قراءة السورة
إذ لا فرق بين واجب وواجب إلا أن يقال إنه ترك السورة وقرأ ثلاث آيات ، وهو بعيد جدا ، ثم اعلم ، أنهم قالوا في باب سجود السهو إنه لو يجب عليه سجود السهو ، ولو ترك أقلها لا يجب ، وظاهره أن الفاتحة بتمامها ليست بواجبة ، وإنما الواجب أكثرها ولا يعرى عن تأمل ، وفي القنية ترك أكثر الفاتحة يجوز أن يقرأ في كل ركعة بآية في جميع الصلوات إن خاف فوت الوقت بالزيادة ا هـ . يخاف المصلي فوت الوقت إن قرأ الفاتحة والسورة
ثم في الأوليين من الفرض ، وفي جميع ركعات النفل ، وفي الوتر والعيدين ، وأما في الأخريين من الفرض فسنة كما سيأتي ( قوله وضم سورة ) وعند الأئمة الثلاثة سنة ، ولنا رواية الفاتحة واجبة الترمذي مرفوعا { لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها } أطلق السورة وأراد بها ثلاث آيات ; لأن أقل سورة في كتاب الله تعالى ثلاث آيات قصار كسورة { إنا أعطيناك الكوثر } ولم يرد السورة بتمامها بدليل ما سيأتي صريحا في [ ص: 313 ] كلامه وهذا الضم واجب في الأوليين من الفرض ، وفي جميع ركعات النفل والوتر كالفاتحة ، وأما في الأخريين من الفرض فليس بواجب ولا سنة بل هو مشروع فلو ضم السورة إلى الفاتحة في الأخريين لا يكون مكروها كما نقله في غاية البيان عن فخر الإسلام وسيأتي بأوضح من هذا إن شاء الله تعالى .