( قوله ولو صح ) أي عند وكل ببيع عبد فباع نصفه لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده فإذا باع النصف أولى وقالا : لا يجوز لأنه غير متعارف لما فيه من ضرر الشركة إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما لأن بيع النصف قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا يجد من يشتريه جملة فيحتاج إلى أن يفرق وإذا باع الباقي قبل نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة وإذا لم يبع ظهر أنه لم يقع وسيلة فلا يجوز وهذا استحسان عندهما كذا في الهداية وهو يفيد ترجيح قولهما ولذا أخره مع دليله كما هو عادته ولذا استشهد لقول أبي حنيفة بما لو باع الكل بثمن النصف فإنه يجوز وقد علمت أن المفتى به خلاف قوله وفي الخزانة الإمام جاز بيعه بألف وقد أحسن وإن باع نصفه بألف إلا درهما وكر حنطة بطل ا هـ . أمر ببيع عبده بألف فباع نصفه بألف
والمراد من العبد ما في تبعيضه ضرر احترازا عما لا ضرر في تبعيضه كالحنطة والشعير فيجوز بيع البعض اتفاقا كذا في المعراج وفي البزازية جاز إن لم يكن فيه ضرر وإن أحدهما أجود فعلى الخلاف وكله ببيعهما بألف فباع أحدهما بأربعمائة إن كان ذلك حصة من الثمن أو أكثر جاز وإن أقل فلا عند وكله ببيع عبدين فباع أحدهما وقالا : إن قدر ما يتغابن جاز ا هـ . الإمام