( قوله وتعديل الأركان ) ، وهو وأدناه مقدار تسبيحة ، وهو واجب على تخريج تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله ، وهو الصحيح كما في شرح المنية وسنة على تخريج الكرخي الجرجاني وفرض على ما نقله عن الثلاثة ، والذي نقله الجم الغفير أنه واجب عند الطحاوي أبي حنيفة ، فرض عند ومحمد مستدلين له ولمن وافقه بحديث المسيء صلاته حيث قال : { أبي يوسف } وأمره له بالطمأنينة فالأمر بالإعادة لا يجب إلا عند فساد الصلاة ومطلق الأمر يفيد الافتراض وبما أخرجه أصحاب السنن الأربعة مرفوعا { ارجع فصل فأنك لم تصل ثلاث مرات } ولهما قوله تعالى { لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود اركعوا واسجدوا } واللفظان خاصان معلوم معناهما فلا تجوز الزيادة عليهما بخبر الواحد ; لأنه لا يصلح ناسخا للكتاب ويصلح مكملا فيحمل أمره بالإعادة والطمأنينة على الوجوب ونفيه للصلاة على نفي كمالها كنفي الإجزاء في الحديث الثاني على نفي الإجزاء الكامل ، ويدل عليه آخر حديث المسيء صلاته فإنه قال فيه { } فقد سماها صلاة والباطلة ليست صلاة ولأنه تركه عليه السلام بعد أول ركعة حتى أتم ، ولو كان عدمها مفسدا لفسدت بأول ركعة وبعد فساد لا يحل المضي في الصلاة وتقريره عليه السلام من الأدلة الشرعية ويدل على وجوبها المواظبة عليها وبهذا يضعف قول فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك الجرجاني ، ولهذا سئل عن تركها فقال إني أخاف أن لا تجوز ، وعن محمد السرخسي من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة ومن المشايخ من قال تلزمه ويكون الفرض هو الثاني ، ولا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول ; لأن الفرض لا يتكرر ، وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول ، وهو لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل ، وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه ، كذا في فتح القدير ، وقد يقال إن [ ص: 317 ] قول بالفرضية مشكل ; لأنه وافقهما في الأصول أن الزيادة على الخاص بخبر الواحد لا تجوز فكيف استقام له القول بالجواز هنا أبي يوسف
ولهذا والله أعلم قال المحقق ابن الهمام : ويحمل قول بالفرضية على الفرض العملي ، وهو الواجب فيرتفع الخلاف ا هـ . أبي يوسف
ويؤيده أن هذا الخلاف لم يذكر في ظاهر الرواية على ما قالوا كما في شرح منية المصلي ، ولهذا لم يذكر صاحب الأسرار خلاف ، وإنما قال : قال علماؤنا : أبي يوسف ليس بركن ، وكذلك الاستواء بين السجدتين وبين الركوع والسجود ا هـ . الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الانتقال من ركن إلى ركن
وينبغي أن يحمل ما ذهب إليه من الافتراض على الفرض العملي كما قررناه ليوافق أصول أهل المذهب وإلا فالإشكال أشد . قيد بالطمأنينة في الأركان أي الركوع والسجود ; لأن الطمأنينة في القومة والجلسة سنة عند الطحاوي أبي حنيفة بالاتفاق وعند ومحمد فرض كما تقدم أبي يوسف
وفي شرح الزاهدي ما يدل على وجوبها عندهما كوجوبها في الأركان فإنه قال وذكر صدر القضاة : وإتمام الركوع وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة وعند ومحمد أبي يوسف فرض ، وكذا رفع الرأس من الركوع والانتصاب والقيام والطمأنينة فيه فيجب أن يكمل الركوع حتى يطمئن كل عضو منه ويرفع رأسه من الركوع حتى ينتصب قائما ويطمئن كل عضو منه ، وكذا في السجود ، ولو ترك شيئا من ذلك ناسيا يلزمه سجدتا السهو والشافعي
ولو تركها عمدا يكره أشد الكراهة ويلزمه أن يعيد الصلاة . ا هـ . وهو يدل على وجوب القومة والجلسة وسيأتي التصريح بسنيتهما ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديث المسيء صلاته ، وفي فتاوى قاضي خان في فصل ما يوجب السهو قال : تجوز صلاته في قول المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خر ساجدا ساهيا أبي حنيفة وعليه السهو . ا هـ . ومحمد
وفي المحيط لو لزمه سجود السهو ا هـ . ترك تعديل الأركان أو القومة التي بين الركوع والسجود ساهيا
فيكون حكم كذلك ; لأن الكلام فيهما واحد والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق الجلسة بين السجدتين ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج حتى قال إنه الصواب والله الموفق للصواب .