( قوله ) أي الأول والثاني ، وفي بعض نسخ النقاية : والتشهدان ، بلفظ التثنية للمواظبة الدالة على الوجوب { والتشهد قل : التحيات لابن مسعود } من غير تفرقة بين الأول والثاني واختار جماعة سنية التشهد في القعدة الأولى للفرق بين القعدتين ; لأن الأخيرة لما كانت فرضا كان تشهدها واجبا والأولى لما كانت واجبة كان تشهدها سنة ، وأجيب بمنع الملازمة فإن التشهد إنما هو ذكر مشروع في حالة مخصوصة واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القعدتين فلذا كان الوجوب فيهما ظاهر الرواية ، وهو الأصح كما في المحيط والذخيرة وصرح به في الهداية في باب سجود السهو ، وإن كان سكت عنه في باب صفة الصلاة فقول ولقوله صلى الله عليه وسلم صدر الشريعة إن صاحب الهداية جعله سنة غير صحيح وغفلة عن تصريحه به في ذلك الباب ولعل صاحب الكتاب إنما لم يأت بالتثنية للإشارة إلى أن كل تشهد يكون في الصلاة فهو واجب سواء كان اثنين أو أكثر كما علمته في القعود .