( قوله : وإن ذكر حدوده ) ; لأنه تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل فيصار إلى التحديد وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط في الشهادة ، وفي الملتقط ، وإذا ادعى عقارا جاز ، وإن لم يذكروا حدودها . ا هـ . عرف الشهود الدار بعينها
أطلقه فشمل ما إذا كان العقار مشهورا فلا بد من تحديده خلافا عنده لهما كذا في منية المفتي ، ولم يشترط المؤلف لدعوى العقار غير التحديد ، وفي جامع الفصولين في دعوى العقار لا بد أن يذكر بلدة فيها الدار ثم المحلة ثم السكة فيبدأ أولا بذكر الكورة ثم المحلة اختيارا لقول فإن مذهبه أن يبدأ أولا بالأعم ثم بالأخص فالأخص ، وقيل يبدأ بالأخص ثم بالأعم فيقول دار في سكة كذا في محلة كذا في كورة كذا ، وقاسه على النسب فيقال فلان ثم يقال ابن فلان ثم يذكر الجد فبدأ بما هو أقرب فيترقى إلى الأبعد ، وقول محمد أحسن إذ العام يعرف بالخاص لا بالعكس ، وفصل النسب حجة عليه إذ الأعم اسمه فإن أحمد في الدنيا كثير فإن عرف ، وإلا ترقى إلى الأخص فيقول [ ص: 198 ] ابن محمد فإن عرف ، وإلا ترقى إلى الجد . ا هـ . محمد
ثم قال يكتب في الحد ثم ينتهي إلى كذا أو يلاصق كذا أو لزيق كذا ، ولا يكتب أحد حدوده كذا ، وقال لو أبو حنيفة دجلة أو الطريق أو المسجد فالبيع جائز ، ولا تدخل الحدود في البيع إذ قصد الناس به إظهار ما يقع عليه البيع لكن قال كتب أحد حدوده البيع فاسد إذ الحدود فيه تدخل في البيع فاخترنا ينتهي أو لزيق أو يلاصق تحرزا عن الخلاف ; ولأن الدار على قول من يقول يدخل الحد في البيع هي الموضع الذي ينتهي إليه فأما ذلك الموضع المنتهى إليه فقد جعل حدا ، وهو داخل في البيع وعلى قول من يقول لا يدخل الحد في البيع فالمنتهى إلى الدار لا يدخل تحت البيع ، ولكن عند ذكر قولنا بحدوده يدخل في المبيع وفاقا . ا هـ . أبو يوسف
ثم قال الطريق يصلح حدا ، ولا حاجة فيه إلى بيان طوله وعرضه إلا على قول فإنه شرط أن يبينها بالذرع ، والنهر لا يصلح حدا عند البعض ، وكذا السور ، وهو رواية عن وظاهر المذهب أنه يصلح حدا والخندق كنهر ، ولو حد بأنه لزيق أرض فلان ، ولفلان في هذه القرية التي فيها المدعاة أراض كثيرة متفرقة مختلفة تصح الدعوى والشهادة ثم قال لا بد من تحديد المستثنيات من المساجد والمقابر والحياض العامة لتتميز ، وما يكتبون في زماننا ، وقد عرف المتعاقدان جميع ذلك ، وأحاطا به علما فقد استرذله بعض مشايخنا ، وهو المختار إذ المبيع لا يصير به معلوما للقاضي عند الشهادة فلا بد من التعيين . ا هـ . أبي حنيفة
ثم قال بين حدوده ، ولم يبين أنه كرم أو أرض أو دار وشهدا كذلك قيل لا تسمع الدعوى ، ولا الشهادة ، وقيل تسمع ، ولو بين المصر والمحلة والموضع ثم قال ادعى سكنى دار ونحوه وبين حدوده ، ولا يصح إذ السكنى نقلي فلا يحد بشيء ، وإن كان السكنى نقليا لكن لما اتصل بالأرض اتصال تأبيد كان تعريفه بما به تعريف الأرض إذ في سائر النقليات إنما لا يعرف بالحدود لإمكان إحضاره فيستغنى بالإشارة إليه عن الحد أما السكنى فنقله لا يمكن ; لأنه مركب في البناء تركيب قرار فالتحق بما لا يمكن نقله أصلا يحد السفل لا العلو إذ السفل مبيع من وجه من حيث إن قرار العلو عليه فلا بد من تحديده وتحديده يغني عن تحديد العلو إذ العلو عرف بتحديد السفل ; ولأن السفل أصل والعلو تبع فتحديد الأصل أولى هذا إذا لم يكن حول العلو حجرة فلو كانت ينبغي أن يحد العلو ; لأنه هو المبيع فلا بد من إعلامه ، وهو يحده ، وقد أمكن . ا هـ . شرى علو بيت ليس له سفل
وفي المصباح العقار كسلام كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل وربما أطلق على المتاع ، والجمع عقارات . ا هـ .
وفي المغرب العقار الضيعة ، وقيل كل مال له أصل كالدار والضيعة . ا هـ .
وفي جامع الفصولين فقد قيل لا تصح الدعوى ، وقيل تصح إذا ذكر جميع ما فيها من الأدوات القائمة والأول أصح . ا هـ . وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات ، وأنه لا شفعة فيهما إذا بيعا بلا عرصة فإن بيعا معها وجبت تبعا وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيها ، وقد غلط بعض العصريين فجعل النخيل من العقار ، وأفتى به ونبه فلم يرجع كعادته . ادعى طاحونة وحدها وذكر أدواتها العامة إلا أنه لم يسم الأدوات ، ولم يذكر كيفيتها
وقيد بدعوى المحدود إذ لو لم يشترط بيان حدوده كذا في السراجية ، وفي جامع الفصولين ، ولو ادعى ثمن محدود لا بد من إحضار المبيع مجلس الحكم حتى يثبت البيع عند القاضي بخلاف ما لو ادعى ثمن مبيع لم يقبض فإنه لا يجب إحضاره ; لأنه دعوى الدين حقيقة . ا هـ . ادعى ثمن مبيع قبض
( قوله وكفت ثلاثة ) لوجود الأكثر خلافا وعند لزفر يكتفى باثنين كما في الخانية بخلاف ما إذا غلط في الرابع ; لأنه يختلف المدعى به ، ولا كذلك بتركه ، وفي جامع الفصولين ، وإنما أبي يوسف بإقرار الشاهد إني غلطت فيه أما لو ادعاه المدعى عليه لا تسمع ، ولا تقبل بينته ; لأن دعوى غلط الشاهد من المدعى عليه إنما يكون بعد دعوى المدعي وجواب المدعى عليه والمدعى عليه حين أجاب المدعي فقد صدقه أن المدعي بهذه الحدود فيصير المدعي بدعوى الغلط مناقضا بعده أو نقول [ ص: 199 ] تفسير دعوى الغلط في أحد الحدود أن يقول المدعى عليه أحد الحدود ليس ما ذكره الشاهد أو يقول صاحب الحد ليس بهذا الاسم الذي ذكره الشاهد وكل ذلك نفي والشهادة على النفي لا تقبل . ا هـ . يثبت الغلط
وفي الملتقط قال الخصاف إذا قضيت بثلاثة حدود أجعل الحد الرابع يمضي بإزاء الحد الثالث حتى يحاذي الحد الأول يعني على الاستقامة . ا هـ .
ثم قال : ولو قبلت هذه الشهادة . ا هـ . شهد على دعوى أرض أنها خمسة مكاييل ، وأصاب في بيان حدودها ، وأخطأ في المقدار
( قوله : وأسماء أصحابها ) أي إن كان المدعى عقارا ذكر أسماء أصحابها ; لأن التعريف يحصل بذلك ، وأسماء أنسابهم ليتميزوا عن غيرهم ( قوله : ولا بد من ) ; لأن تمام التعريف به فإن كان مشهورا اكتفى بذكره ، وقدمنا أنه لا يكتفى بشهرة الدار عن تحديدها عنده خلافا لهما أطلقه فشمل ما إذا ذكر الجد إن لم يكن مشهورا فلا بد من ذكر الواقف وحده ، ولا بد أن يذكر المصرف ، وأن يذكر أنه في يد من . ولو قال على مسجد كذا يجوز ويكون كذكر الواقف ، وقيل لا ، ولو قال لزيق ملك ورثة فلان لا يكفي إذ الورثة مجهولون منهم ذو فرض ، ومنهم عصبة ، ومنهم ذو رحم فجهلت فاحشة ألا ترى أن الشهادة بأن هذا وارث فلان لا تقبل لجهالته في الوارث ، وقيل يصح لو كان الحد لزيق أرض وقف قيل يصح ، وقيل لا كتب لزيق دار من تركة فلان يصح حدا كذا في جامع الفصولين ثم قال لو كتب لزيق أرض ورثة فلان قبل القسمة لا يكفي ما لم يقل هو في يد فلان حتى تحصل المعرفة ، ولو جعل أحد الحدود أرض المملكة يصح ، ولو لم يذكر أنه في يد من ; لأن أرض المملكة في يد السلطان بواسطة يد نائبه المختار أنه لو ذكر اسم ذي اليد يكفي لو كان الحد أرضا لا يدري مالكه . ا هـ . جعل أحد حدوده أرضا لا يدري مالكها
وأشار المؤلف إلى أن ذكر الكنية بالأب أو الابن لا تكفي عن الحد إلا إذا كان مشهورا كأبي حنيفة . ا هـ . وابن أبي ليلى
وفي البزازية من كتاب القاضي إلى القاضي أن لا يكفي عند التعريف بالحرفة الإمام وعندهما إن كان معروفا بالصناعة كفى ، وإن نسبها إلى زوجها يكفي والمقصود الإعلام ، ولو ذكر اسم المولى واسم أبيه لا غير ذكر السرخسي أنه لا يكفي وذكر شيخ الإسلام أنه يكفي وبه يفتي لحصول التعريف بذكر ثلاثة العبد والمولى ، وأبوه . ا هـ .
وقياسه في بيان أسماء أصحاب الحدود أن يكون كذلك ، وفي الملتقط وربما لا يحصل إلا بذكر الجد ، وإذا لم يعرف جده لا يميز عن غيره إلا بذكر مواليه أو ذكر حرفته أو وطنه أو دكانه أو حليته فإن التمييز هو المقصود فليحصل بما قل أو كثر . ا هـ .
وأما ففي دعوى الخانية عن حكم الشهادة بالمحدود شمس الأئمة الحلواني أنه على ثلاثة أوجه في فصل دعوى الدور والأراضي فليراجع من أراده في شهادة الخزانة يجوز له أن يسأل الثقات عن حدودها للشهادة ، ولكن يشهد بالدار على إقراره ، ولا يشهد بذكر الحدود على إقراره حتى لا يكون كاذبا . ا هـ . رجل أشهد على ملك دار بعينها [ ص: 200 ] إلا أنه لا يعرف حدودها
( قوله : وأنه في يده ) أي وذكر المدعي أن المدعى به في يد المدعى عليه ; لأنه إنما يصير خصما بكونه في يده فإن لم يكن في يده فلا خصومة بينهما ، وإنما جعلت الضمير عائدا إلى المدعى الشامل للمنقول والعقار ، ولم أخصصه بالعقار كما فعل الشارح لكونه شرطا فيهما ، وفي المنقول يجب أن يقول في يده بغير حق إذ الشيء قد يكون في يد غير المالك بحق كالرهن في يد المرتهن ، وفي جامع الفصولين لا تقبل إذ دعوى الملك لا تصح إلا على ذي اليد لكن لو غصب قنا فبرهن آخر أنه له ، وقضي له به ثم برهن المغصوب منه على الغاصب أنه له تسمع دعواه في حق الضمان ألا ترى أن دعواه الضمان على الغاصب الأول تصح وإن كان العين في يد غاصب الغاصب ، ادعى على غير ذي اليد أنك غصبت مني قيل يشترط إذ غصب نصفه شائعا لا يكون إلا بكون كله بيده ، وقيل غصب نصفه شائعا يتصور بأن تكون الدار بينهما فغصب من أحدهما يكون غصبا لنصفه شائعا . ا هـ . وفي دعوى غاصب نصف الدار شائعا هل يشترط أن يبين كون جميع الدار في يد المدعى عليه
قيد بالدعوى ; لأنهم إذا شهدوا بمنقول أنه ملك المدعي تقبل ، وإن لم يشهدوا أنه في يد المدعى عليه بغير حق ; لأنهم لما شهدوا بالملك ، وملك الإنسان لا يكون في يد غيره إلا بعارض والبينة تكون على مدعي العارض ، ولا تكون على صاحب الأصل ، وقال بعضهم ما لم يشهدوا أنه في يد المدعى عليه بغير حق لا تقطع يد المدعى عليه ، والأول أصح ، وفيما سوى العقار لا يشترط أن يشهدوا أنه في يد المدعى عليه ; لأن القاضي يراه في يده فلا حاجة إلى البيان كذا في المحيط والخانية .