( قوله : سأل المدعى عليه عنها ) لينكشف وجه الحكم ، ومفهومه أنها إذا لم تصح لا يسأله القاضي عنها لعدم وجوب الجواب عليه لها بخلاف الصحيحة فإنه يجب عليه جوابها وظاهره أن القاضي يسأله ، وإن لم يطلب المدعي ، وفي السراجية إذا حضر الخصمان لا بأس أن يقول مالكما ، وإن شاء سكت حتى يبتدئه بالكلام ، وإذا تكلم المدعي يسكت الآخر ويسمع مقالته فإذا فرغ يقول للمدعى عليه بطلب المدعي ماذا تقول ، وقيل إن المدعي إذا كان جاهلا فإن القاضي يسأل المدعى عليه بدون طلب المدعي . ا هـ . فإذا صحت الدعوى
وفي شهادات الخزانة يجوز للقاضي أن يأمر رجلا يعلم المدعي الدعوى والخصومة إذا كان لا يقدر عليها ، ولا يحسنها . ا هـ .
وفي القنية ليس للقاضي أن يمنع ذا اليد عن التصرف في الضيعة بالدعوى وطلب المدعي ذلك . ا هـ .
وسيأتي ( قوله فإن قضي عليه ) لوجود الحجة الملزمة للقضاء ، وفي المعراج ، ولفظ القضاء في الإقرار مجاز للزومه بإقراره فلا حاجة إلى القضاء لكونه حجة بنفسه لا يتوقف على القضاء فكان الحكم إلزاما للخروج عن موجبه بخلاف البينة فإن الشهادة خبر محتمل وبالقضاء يصير حجة ويسقط احتمال الكذب . ا هـ . ولم يشترط أقر أو أنكر فبرهن المدعي المؤلف رحمه الله تعالى طلب الخصم القضاء بعد الحجة لما في البزازية ويعلم المدعى عليه أنه يريد القضاء ، وهذا أدب غير لازم وكذا قول القاضي أحكم أدب غير لازم . ا هـ .
وظاهر ما في الكتاب أن القاضي لا يمهل المدعى عليه إذا استمهله ، وليس بشيء ففي البزازية ويمهله ثلاثة أيام إن قال المطلوب ليدفع ، وإنما يمهله هذه المدة ; لأنهم كانوا يجلسون في كل ثلاثة أيام أو جمعة فإن كان يجلس في كل يوم ، ومع هذا يمهله ثلاثة أيام جاز فإن مضت المدة ، ولم يأت بالدفع حكم . ا هـ .
ولذا كتبنا في الفوائد لا يجوز للقاضي إلا في ثلاث ، وظاهر ما في الكتاب أن البينة لا تقام إلا على منكر فلا تقام على مقر وكتبنا في فوائد كتاب القضاء أنها تقام على المقر في وارث مقر بدين على الميت فتقام عليه للتعدي ، وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي ، وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل ثم زدت الآن رابعا من جامع الفصولين من فصل الاستحقاق قال المرجوع عليه عند الاستحقاق لو أقر بالاستحقاق ، ومع ذلك برهن الراجع على الاستحقاق كان له أن يرجع على بائعه إذ الحكم وقع ببينة لا بإقرار ; لأنه محتاج إلى أن يثبت عليه الاستحقاق ليمكنه الرجوع على بائعه ، وفيه لو برهن المدعي ثم تأخير الحكم بعد وجود [ ص: 203 ] شرائطه يقضى له بإقرار لا ببينة إذ البينة إنما تقبل على المنكر لا على المقر . ا هـ . أقر المدعى عليه بالملك له
وقال في موضع آخر هذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا . ا هـ .
ولم يذكر المؤلف حكم ما إذا سكت عن الجواب ، وفي الخلاصة معزيا إلى الأقضية يؤخذ منه كفيل ثم سأل جيرانه عسى به آفة في لسانه أو سمعه فإن أخبروا أنه لا آفة به يحضر مجلس الحكم فإن سكت ، ولم يجب ينزله منكرا قال رجل ادعى على آخر مالا فلزم السكوت فلم يجب أصلا الإمام السرخسي هذا قولهما أما عند فيحبس إلى أن يجيب . ا هـ . أبي يوسف
وفي روضة الفقهاء لو سكت عن الجواب لا يكون منكرا بلا خلاف . ا هـ .
والفتوى على قول فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية فلذا أفتيت بأن يحبس إلى أن يجيب ، وفي المجمع ، ولو أبي يوسف فالقاضي لا يستحلفه قال الشارح بل يحبس عند قال لا أقر ، ولا أنكر حتى يقر أو ينكر أبي حنيفة وقالا يستحلف ، وفي البدائع الأشبه أنه إنكار . ا هـ .
وهو تصحيح لقولهما كما لا يخفى فإن الأشبه من ألفاظ التصحيح كما في البزازية ثم اعلم أن كما قدمناه في الوكالة بالخصومة . الساكت لا تقام عليه البينة إلا فيما إذا وكله بالخصومة غير جائز الإقرار والإنكار