الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( باب التحالف ) .

                                                                                        لما ذكر حكم يمين الواحد ذكر حكم يمين الاثنين إذ الاثنان بعد الواحد والتحالف قال في القاموس تحالفوا تعاهدوا . ا هـ .

                                                                                        وفي المصباح الحليف المعاهد ، يقال منه تحالفا إذا تعاهدا أو تعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية . ا هـ .

                                                                                        وليس بمراد هنا ، وإنما المراد حلف المتعاقدين عند الاختلاف ( قوله : اختلفا في قدر الثمن أو المبيع قضي لمن برهن ) أي اختلف البائع والمشتري في قدر أحدهما ، وأقام أحدهما بينة قضي له ; لأن في الجانب الآخر مجرد الدعوى ، والبينة أقوى منها ، وفي المصباح البرهان الحجة ، وإيضاحها قيل النون زائدة ، وقيل أصلية وحكى الأزهري القولين فقال في باب الثلاثي النون زائدة ، وقوله برهن فلان مولد والصواب أن يقال أبره إذا جاء بالبرهان كما قال ابن الأعرابي ، وقال في باب الرباعي برهن إذا أتى بحجته . ا هـ .

                                                                                        اعلم أنه يدخل في الثمن رأس المال ، وفي المبيع المسلم فيه ، وقدمنا في بابه أنهما يتحالفان إذا اختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته أو قدر رأس المال أو المسلم فيه ويتحالفان ويفسخ السلم ويدخل أيضا ما في الكافي عبد قطع عند البائع فقال البائع قطعه المشتري قبل البيع ، ولي عليه نصف القيمة وكل الثمن ، وقال المشتري قطعه البائع بعد البيع ، ولي الخيار بين أخذه بنصف الثمن أو تركه ، ولا بينة تحالفا فإن حلفا أخذه المشتري بكل ثمنه أو ترك ، وإن برهنا فلمشتريه ، وإن اتفقا أن قاطعه بائعه أو مشتريه أو أجنبي وادعاه البائع قبل البيع والمشتري بعده فالقول والبينة لمشتريه . ا هـ .

                                                                                        ويدخل في الاختلاف في المبيع ما في الكافي ادعى أنه باعه هذا العبد بمائة دينار [ ص: 219 ] وقال المشتري ما اشتريت إلا نصفه بخمسمائة درهم فالقول لمشتريه في النصف وتحالفا في النصف فيحلف المشتري في النصفين يمينا واحدة فإن نكل لزمه البيع بمائة دينار ، وإن حلف لم يثبت البيع في أحد النصفين ويحلف بائعه فإن نكل لزمه البيع بخمسمائة ، وإن حلف فسخ البيع وتمامه فيه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( باب التحالف ) .




                                                                                        الخدمات العلمية