( قوله : وإن فللمثبت الزيادة ) ; لأن البينات للإثبات ، ولا تعارض في الزيادة أشار برهنا المؤلف إلى أنهما لو فبينة البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى في المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات ، ولو حذف القدر لكان أولى ; لأن الاختلاف في وصف الثمن والجنس كذلك كما في الهداية في بيان الاختلاف في الأجل وسيأتي له مزيد . ا هـ . اختلفا في الثمن والمبيع
فالبينة بينة من لا اتفاق على قوله فلو اختلفا في جنس الثمن ، وأقاما البينة فبينة البائع أولى كذا في النهاية . قال البائع بعتك هذه الجارية بعبدك هذا ، وقال المشتري اشتريتها منك بمائة دينار ، وأقاما البينة