( قوله ، وإن تحالفا ) أي استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن كان قبل القبض فهو قياسي ; لأن كلا منهما منكر ، وأما بعده فاستحساني فقط ; لأن المشتري لا يدعي شيئا ; لأن المبيع سالم له بقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكره فيكتفي بحلفه لكنا عرفناه بالنص ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام { عجزا ، ولم يرضيا بدعوى أحدهما } قيد بعدم رضاهما للإشارة إلى أن القاضي يقول لكل منهما إما أن ترضى بدعوى صاحبك ، وإلا فسخناه ; لأن المقصود قطع المنازعة ، وهذا جهة فيه ; لأنه ربما لا يرضيان بالفسخ فإذا علما به يتراضيان ، ولو قال : ولم يرض واحد منهما بدعوى صاحبه بدل قوله ، ولم يرضيا لكان أولى ; لأن شرط التحالف عدم رضا واحد لا عدم رضا كل منهما كما لا يخفى . إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا
وأشار بعجزهما إلى أن البيع ليس فيه خيار لأحدهما ، ولهذا قال في الخلاصة إذا لا يتحالفان . ا هـ . كان للمشتري خيار الرؤية أو خيار عيب أو خيار شرط
والبائع كالمشتري فالمقصود أن من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حاجة إلى التحالف ، ولكن ينبغي أن فإن خيار المشتري يمنع التحالف ، وأما خيار البائع فلا ، ولو البائع إذا كان يدعي لزيادة الثمن ، وأنكرها المشتري فإن خيار البائع يمنعه لتمكنه من الفسخ ، وأما خيار المشتري فلا هذا ما ظهر لي تخريجا لا نقلا ، وفي الخلاصة معزيا إلى الفتاوى كان المشتري يدعي زيادة المبيع والبائع ينكرها فالبيع لازم ، ولا يعتق العبد ويلزمه من الثمن ما أقر به المشتري ; لأنه منكر للزيادة ; لأن البائع أقر أن العبد قد عتق فلا يمكن نقضه بعد العتق ، ولا يعتق ; لأن المشتري منكر للعتق . ا هـ . رجل اشترى عبدا ثم اختلف البائع والمشتري في الثمن فقال البائع إن كنت بعته إلا بألف درهم فهو حر ، وقال المشتري إن كنت اشتريته إلا بخمسمائة درهم فهو حر
وقيد بالاختلاف في القدر ; لأنهما لو فالقول قول البائع ; لأنه إنكار للبيع كما لو قال طلقت ، وأنا صبي كذا في الخلاصة ، ومن الاختلاف في القدر ما في الخلاصة معزيا إلى المحيط قال اختلفا فقال البائع بعته بالميتة ، وقال المشتري اشتريته بالدراهم أبو سليمان سمعت فيمن أبو يوسف يتحالفان وكذا كل ما يكال أو يوزن ، ولو باع طعاما بعينه بعشرة ، وقال بعتك جزافا بعشرة ، وقال المشتري اشتريت مكايلة القول قول البائع ، ولو كان هذا في ثوب فقال بعت ، ولم أسم ذراعا ، وقال المشتري اشتريت مذارعة فالقول قول المشتري ويتحالفان ويترادان على قول قال اشتريت على أنه كذا وكذا ذراعا كل ذراع بدرهم ، وقال البائع لم أسم ذراعا أبي يوسف . ا هـ . ومحمد
وفي البزازية فقط يحكم الثمن ; إن صلح لهما قضي بهما ، وإن مثله لا يكون إلا ثمن الكناسة قضي بها فقط لا الأرض وكذا الحكم في الرواية مع الماء وعن اشترى مزبلة بخمسمائة ثم ادعى أنه اشترى الأرض أيضا والبائع يدعي أنه باع الكناسة فيمن محمد أن العقد يفسد ، ولو له أجمة تساوي ألفا ، وفيها قصب يساوي ألفا فباع الأجمة بعشرة آلاف ثم ادعى المشتري وقوع العقد على الأصل والبائع وقوع العقد على القصب يتحالفان ويترادان ، اشترى [ ص: 220 ] سرجا وادعى أنه اشتراه بركابه أو خاتما وادعى أنه بفصه ، وأنكر البائع والبقالي يحكم الثمن فإذا استويا في العادة لم يجز وعن اختلفا في الثياب والجراب والنخلة والرطب وادعى البائع أحدهما والمشتري كليهما فيمن الإمام دخلت في البيع ، وأنكره البائع يحلف بالله ما باعه الأمة معه ، ولا يرد شيئا من الثمن ، وقال الثاني بعد الحلف يرد عليه حصة الأمة من الثمن في الاستحسان وكذا في كل ما يكون مثله في البيع فإذا كان شيئا لا يكون مثله في البيع لا يصدق . ا هـ . اشترى عبدا بألف ، وقبضه ، وقبض البائع الثمن ثم زعم المشتري أنه كان مع العبد أمة بعينها
وبهذا ظهر أن التحالف عند اختلافهما في قدر المبيع عند عدم تحكيم الثمن أما إذا حكم الثمن فلا تحالف والظاهر أن تحكيم الثمن خارج عن ظاهر الرواية فلا يعتمد عليه في المذهب .
ثم اعلم أن لم ينحصر في الاختلاف في الثمن أو المبيع بل يجري في كل موضع يكون كل منهما مدعيا أو منكرا لما ذكره في الكافي التحالف في البيع فهي للمشتري وتحالفا ; لأن البائع يدعي الأمر بالبيع والمقر له ينكر والمقر له يدعي عليه الثمن ، وهو ينكر ، وإن حلفا فإن جهلت أنها للمقر له وكذبهما المشتري ضمن المقر قيمتها للمقر له ، وإن كانت معروفة أنها للمقر له لا ضمان . ا هـ . باع أمة وتقابضا فقال البائع هي لزيد أمرني ببيعها ، وقال زيد بعتها منك بمائة دينار ، وقبضتها وبعت ملكك
[ ص: 219 ]