( قوله فيما يجهر ويسر ) للمواظبة على ذلك أطلقه اعتمادا على ما يبينه في محله من أن المنفرد مخير فيما يجهر فالحاصل أن الإخفاء في صلاة المخافتة واجب على المصلي إماما كان أو منفردا وهي صلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والأخريان من صلاة العشاء وصلاة الكسوف والاستسقاء ، وهو واجب على الإمام اتفاقا وعلى منفرد على الأصح ، وأما والجهر والإسرار فواجب على الإمام فقط ، وهو أفضل في حق المنفرد وهي صلاة الصبح والركعتان الأوليان من المغرب والعشاء وصلاة العيدين والتراويح والوتر في رمضان . الجهر في الصلاة الجهرية
[ ص: 319 ]