( ومن صدق وإن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب فهو ضامن ) بخلاف أخذتها قرضا أو بيعا أو قال أخذت منك ألفا وديعة وهلكت وقال أخذتها غصبا لا يضمن المقر ( ولو قال أعطيتنيها وديعة فقال غصبتنيها آخذه ) إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا وكذا قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي ( ولو أقرضتك ألفا ثم أخذتها منك ( فالقول للمقر ) بخلاف اقتضيت من فلان ألفا كانت لي فكذبه ( ولو قال أجرت ) أو أعرت ( بعيري أو ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه فرده ) وكذبه فلان فالألف للأول وعلى المقر مثله للثاني ) بخلاف ما إذا قال هي لفلان لا بل لفلان بلا ذكر إيداع لا يجب عليه للثاني شيء إن كانت معينة وإن كانت غير معينة لزمه أيضا بأن قال هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة لفلان كقوله قال لفلان علي ألف لا بل لفلان لزمه لكل واحد منهما كله ولو كانت بعينها فهي للأول وعليه للثاني مثلها ولو كان المقر له واحدا يلزمه أكثرهما قدرا وأفضلهما وصفا نحو له علي ألف درهم لا بل ألفان أو ألف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه ولو غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار وكر حنطة لا بل فلانا فهو إقرار له وحق القبض للمقر ولكن لو سلم إلى المقر له برئ ا هـ . والله أعلم . قال الدين الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة التي لي عند فلان هي لفلان
[ ص: 254 ]