( قوله وآدابها ) أي في حال القيام ، وأما في حالة الركوع فإلى ظهر قدميه ، وفي سجوده إلى أرنبته ، وفي قعوده إلى حجره وعند التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن وعند الثانية إلى منكبه الأيسر ; لأن المقصود الخشوع ( قوله نظره إلى موضع سجوده ) أي إمساك فمه ، والمراد به سده لقوله عليه الصلاة والسلام { وكظم فمه عند التثاؤب } ، وفي الظهيرية ، فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه للحديث ( قوله التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ) ; لأنه أقرب إلى التواضع وأبعد من التشبه بالجبابرة وأمكن من نشر الأصابع إلا لضرورة برد ونحوه ( قوله وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ما استطاع ) ; لأنه ليس من أفعال الصلاة ، ولهذا لو كان بغير عذر تفسد صلاته فيجتنبه ما أمكن ( قوله ودفع السعال ) ; لأنه أمر به فيستحب المسارعة إليه ، أطلقه ، فشمل الإمام والمأموم إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صف ينتهي إليه الإمام ، وهو الأظهر ، وإن دخل من قدام وقفوا حين يقع بصرهم عليه ، وهذا كله إذا كان المؤذن غير الإمام ، فإن كان واحدا أو أقام في المسجد فالقوم لا يقومون حتى يفرغ من إقامته كذا في الظهيرية ( قوله وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة ) عند والقيام حين قيل حي على الفلاح أبي حنيفة [ ص: 322 ] وقال ومحمد يشرع إذا فرغ من الإقامة محافظة على فضيلة متابعة المؤذن وإعانة للمؤذن على الشروع معه ، ولهما : أن المؤذن أمين ، وقد أخبر بقيام الصلاة فيشرع عنده صونا لكلامه عن الكذب ، وفيه مسارعة إلى المناجاة ، وقد تابع المؤذن في الأكثر فيقوم مقام الكل على أنهم قالوا : المتابعة في الأذان دون الإقامة . كذا ذكره الشارح ، وفيه نظر لما نقلناه في باب الأذان أن إجابة الإقامة مستحبة ، وفي الظهيرية ، ولو أخر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا والله أعلم . أبو يوسف