( باب ) الصلح في الدين
وكل شيء وقع عليه ( الصلح ) وهو من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى عليه ( بعقد المداينة ) أي البيع بالدين لم يحمل على المعاوضة وإنما هو ( أخذ لبعض حقه وإسقاط للباقي فلو أو عن ألف مؤجلة على ألف حالة مقبوضة أو عن ألف سود على ألف بيض مقبوضة أو عن ألف درهم ومائة دينار على مائة درهم حالة أو مؤجلة أو عن ألف مؤجلة بدل الكتابة على خمسمائة حالة ( جاز ) وعن ألف مؤجلة على خمسمائة حالة في غير المكاتب أو عن ألف درهم على دنانير مؤجلة أو عن ألف سود على خمسمائة بيض أو عن ألف على طعام موصوف في الذمة مؤجل أو غير مؤجل غير مقبوض لم يجز والأصل أنه متى كان الذي وقع عليه الصلح أدون من حقه قدرا أو وصفا أو في إحداهما فهو إسقاط للبعض واستيفاء للباقي وإن كان أزيد منه بمعنى أنه دخل فيه ما لا يستحق من وصف أو ما هو بمعنى الوصف كتعجيل المؤجل وعن اختلاف الجنس فهو معاوضة ويجوز صالح عن ألف على نصفه أو على ألف مؤجل ) أو خمسمائة مؤجلة أو عن ألف جياد على خمسمائة زيوف حالة أو مؤجلة [ ص: 260 ] الصلح بدراهم عن دراهم مجهولة في الذمة
( ومن برئ وإلا لا ) وكذا لو قال وأنت بريء من الزيادة على أنك إن لم تدفعها إلي غدا فلا تبرأ عن الباقي ولو له على آخر ألف فقال أد غدا نصفه على أنك بريء من الفضل ففعل فإنه يبرأ وإن لم يؤد غدا وكذا لو قال أبرأتك عن كذا على أن تعطيني كذا ولم يوقت ولو قال أد إلي كذا على أنك بريء من باقيه لم يصلح مطلقا لعدم صحة تعليق البراءة بصريح الشرط بخلاف ما إذا كان بمعناه ( ومن قال إن أديت إلي خمسمائة أو إذا أديت أو متى أديت فأنت بريء من الباقي صح ) إن قال ذلك سرا وإن قال علانية يؤخذ به ولو قال لآخر لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط ) بعضه ( ففعل جاز بخلاف قوله على أن أعطيك مائة لأن الإقرار لا يستحق به البدل ولو ادعى ألفا فجحده فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة أو على أن حططت منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط كذا في المجتبى والله أعلم قال إن أقررت لي حططت منها مائة فأقر
[ ص: 259 ]