( قوله وله ) أي للمودع أن يسافر الوديعة إذا لم ينهه المودع ولم يخف عليها بالإخراج لأن الأمر مطلق فلا يتقيد بالمكان كما لا يتقيد بالزمان قيد بعدم النهي لأنه لو نهاه عن السفر ليس له ذلك وقيد بعدم الخوف لأن الطريق لو كان مخيفا وله بد من السفر كان ضامنا وكذا الأب والوصي وإن لم يكن له بد منه إن سافر بأهله لا يضمن وإن سافر بنفسه يكون ضامنا كذا في فتاوى أن يسافر بها عند عدم النهي والخوف قاضي خان ومن المخوف السفر في البحر لأن الغالب فيه العطب كذا في الاختيار وأطلق المصنف فشمل ما له حمل ومؤنة طال الخروج أو قصر وهو قول كذا في النهاية واستثنى منه الإمام الشيخ أبو نصر في شرح القدوري الطعام الكثير فإنه يضمن إذا سافر به استحسانا وفي فتاوى قاضي خان وللمودع أن يسافر بمال الوديعة عندنا إذا لم يكن لها حمل ومؤنة وقيد الوديعة لأن إن قيد الوكالة بمكان بأن قال بعه الوكيل بالبيع إذا سافر بما وكل ببيعه بالكوفة فأخرجها من الكوفة يصير ضامنا عندنا وإن أطلق الوكالة فسافر به إن كان شيئا له حمل ومؤنة يكون ضامنا وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يصير ضامنا عندنا إذا لم يكن له بد من السفر وإن كان له بد من السفر لا يكون ضامنا عند طال الخروج أم قصر وقال أبي حنيفة يكون ضامنا طال الخروج أم قصر وقال محمد إن طال الخروج يكون ضامنا وإن قصر لا يكون ضامنا كذا في فتاوى أبو يوسف قاضي خان