( قوله ) كما قدمناه ولم يذكر كيفية الوضع ; لأنها لم تذكر في ظاهر الرواية واختلف فيها والمختار أنه يأخذ رسغها بالخنصر [ ص: 326 ] والإبهام ; لأنه يلزم من الأخذ الوضع ولا ينعكس وهذا لأن الأخبار اختلفت ذكر في بعضها الوضع ، وفي بعضها الأخذ فكان الجمع بينهما عملا بالدليلين أولى ولم يذكر ووضع يمينه على يساره تحت سرته المصنف أيضا وقت الوضع ففي ظاهر الرواية وقته كلما فرغ من التكبير فهو سنة قيام له قرار فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء ، وفي القنوت وتكبيرات الجنازة ، وقيل سنة القراءة فقط فلا يضع في هذه المواضع وأجمعوا أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود ; لأنه قرار له ولا قراءة فيه وبهذا اندفع ما في فتح القدير من أن الإرسال في القومة بناء على الضابط المذكور يقتضي أن ليس فيها ذكر مسنون ، وإنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في نفس الانتقال إليها لكنه خلاف ظاهر النصوص ، والواقع أنه قل ما يقع التسميع إلا في القيام حالة الجمع بينهما ا هـ .
لما علمت أن كلامهم إنما هو في قيام له قرار ، وفي القنية ، ولو لا يأتي كما لو لم يكبر حالة الانحطاط حتى ركع أو سجد تركه ويجب أن يحفظ هذا ويراعي كل شيء في محله . ا هـ . ترك التسميع حتى استوى قائما
وهو صريح [ ص: 327 ] في أن القومة ليس فيها ذكر مسنون وذكر في شرح منية المصلي أن شيخ الإسلام ذكر في شرح كتاب الصلاة أنه يرسل في القومة التي تكون بين الركوع والسجود على قولهما كما هو قول وذكر في موضع آخر أن على قولهما يعتمد فإن في هذا القيام ذكرا مسنونا ، وهو التسميع أو التحميد وعلى هذا مشى صاحب الملتقط . ا هـ . محمد
وهو مساعد لما بحثه المحقق آنفا وعلى هذا فالمراد من الإجماع المتقدم اتفاق وصاحبيه على الصحيح وصحح في البدائع جواب ظاهر الرواية مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم { أبي حنيفة } من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل وذكر الشارح أنه لا يصح في تكبيرات العيد وعند بعضهم أنه سنة القيام مطلقا حتى يضع في الكل وحكي في البدائع اختلاف المشايخ في الوضع فيما بين التكبيرات . إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة