( قوله ) لأنها تبرع كالهبة فإن قلت قد تقدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ولا في مشاع يحتمل القسمة قلت المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم ( قوله ولا رجوع فيها ) أي في الصدقة لأن المقصود هو الثواب وقد حصل ولو تصدق عشرة لفقيرين فالقول للواهب كذا في فتاوى اختلفا فقال الواهب كانت هبة وقال الموهوب له صدقة قاضي خان وأطلقه فشمل ما إذا تصدق على غني واختاره في الهداية مقتصرا عليه لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله وكذا إذا وهب لفقير لأن المقصود الثواب وقد حصل وفي المحيط لم يجز حتى يقبض لأنها هبة مستقلة مستأنفة لأنه لا رجوع فيها وكذلك الهبة إذا كانت لذي رحم محرم قال رجل تصدق بصدقة وسلمها إليه ثم تقايلا الصدقة لو تناقضا الصدقة فمات المتصدق عليه قبل أن يقبضها المتصدق فالمناقضة باطلة ولو كان ذلك في هبة كانت المناقضة جائزة لأن له الرجوع فيها فإذا فعلا شيئا لو تقدما إلى القاضي فعله أجزأته وإن لم يقبض . ا هـ . أبو يوسف