( قوله كالسكنى والزراعة فتصح على مدة معلومة أي مدة كانت ) لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما فأفاد أنها تجوز ولو كانت المدة لا يعيش إلى مثلها عادة واختاره والمنفعة [ ص: 299 ] تعلم ببيان المدة الخصاف ومنعه بعضهم وأفاد أنها تجوز مضافا كما لو وللمؤجر بيعها اليوم وتنتقض الإجارة كما في الخلاصة وفي فتاوى قال آجرتك هذه الدار غدا قاضي خان لا يجوز ذلك وكذلك أبو الصغير ومتولي الوقف لأن الرسم في الإجارة الطويلة أن يجعل شيء يسير من مال الإجارة بمقابلة السنين الأول ومعظم المال بمقابلة السنة الأخيرة فإن كانت الإجارة لأرض اليتيم أو الوقف لا تصح الإجارة في السنين الأول لأنها تكون بأقل من أجر المثل فلا تصح فإن الوصي إذا أجر أرض اليتيم أو استأجر لليتيم أرضا بمال اليتيم إجارة طويلة رسمية ثلاث سنين ففي السنة الأخيرة يكون الاستئجار بأكثر من أجر المثل فلا يصح فإذا فسدت الإجارة في البعض في الوجهين هل يصح فيما كان خيرا لليتيم والوقف على قول من يجعل الإجارة الطويلة عقدا واحدا لا يصح وعلى قول من يجعلها عقودا يصح فيما كان خيرا لليتيم ولا يصح فيما كان شرا له والظاهر هو الفساد في الكل . ا هـ . استأجر أرضا لليتيم أو الوقف بمال الوقف