( قوله ) لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين إذا انقضت مدة الإجارة بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى على حاله إلى الحصاد وإن انفسخت الإجارة لأن إبقاءه على ما كان أولى ما دامت المدة باقية ويلحق بالمستأجر المستعير فيترك إلى إدراكه بأجرة المثل وخرج الغاصب فإنه يؤمر بالقلع مطلقا لأن ابتداء الفعل ظلم وهو واجب الهدم لا التقرير وفي التقرير المراد بقول الفقهاء إذا والزرع يترك بأجر المثل إلى أن يدرك يترك بأجر أي بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما . ا هـ . وهو مما يجب حفظه انتهت الإجارة والزرع لم يستحصد