قال رحمه الله ( ) يعني لا يزاد على هذه المدة خوفا من دعوى المستأجر أنها ملكه إذا تطاولت المدة وذكر بعضهم الحيلة في جواز الزيادة على ثلاث سنين أن يعقد عقودا كل عقد على سنة ويكتب في الكتاب أن فلان بن فلان ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين وذكر استأجر وقف كذا كذا سنة في كذا كذا عقدا صدر الإسلام أن الحيلة فيه أن يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يجيزه هذا إذا لم ينص الواقف على مدة فلو نص الواقف على مدة فهو على ما شرط قصرت المدة أو طالت ; لأن شرط الواقف يراعى ، كذا نقله الشارح وفي الخانية وإن يجب مراعاة شرطه ولا يفتى بجواز هذه الإجارة أكثر من سنة ، زاد في الذخيرة إلا إذا كانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء فحينئذ تؤجر أكثر من سنة إن لم يشترط الواقف شيئا قال كان الواقف شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة الفقيه أبو جعفر أجوزها في الثلاثة ولا أجوزها في أكثر من ذلك والصدر الشهيد حسام الدين كان يقول يفتى في الضياع بالجواز في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز وفي غير الضياع يفتى بعدم الجواز فيما زاد على سنة إلا إذا كانت المصلحة في الجواز ، وهذا أمر يختلف باختلاف الزمان والمواضع .
والمراد بعدم الجواز عدم الصحة ، وقيل تصح وتفسخ ذكره النسفي لا يجوز إلا بأجر المثل فلو أجر بدون أجرة المثل يلزم المستأجر تمام الأجرة وعليه الفتوى كذا في وإجارة الوقف ومال اليتيم قاضي خان ، وإذا لا تفسخ الإجارة وإن زادت أجرة مثلها بعد مضي بعض المدة ذكر في فتاوى أهل استأجر الوقف فرخصت الأجرة سمرقند أنه لا يفسخ العقد ، وذكر في شرح أنه يفسخ العقد ويحدد على ما زاد ، ولو الطحاوي لم تحصد ، فمن وقت الزيادة تجب إلى انتهاء المدة هذا إذا زادت عند الكل قال في شرح كانت الأرض بحال لا يمكن فسخها بأن كانت مزروعة أما في الأملاك لا يفسخ العقد برخص أجرة المثل ولا بزيادته باتفاق الروايات ، وفي التتارخانية في باب من يجب الأجر الجاري سئل عمن الطحاوي قال إن كان للمؤجر ولاية على الوقف كان على المستأجر أجرة مثله ولا يرجع بما أنفق وإن لم يكن له ولاية على الوقف كان متطوعا ولا يرجع بشيء . ا هـ . آجر منزلا لرجل والمنزل وقف على الآخر وعلى أولاده فأنفق المستأجر في عمارة المنزل بأمر المؤجر
وقد وقعت حادثة الفتوى في ; لأن الواقف إنما منع خوفا على الأجرة من الضياع وعدم حصول النفع للفقراء أو لا يجوز ؟ فأجيب بالجواز أخذا من قول صاحب الوجيز إذا واقف شرط في كتاب وقفه أن لا يؤاجر وقفه من متجر ولا من ظالم ولا من حاكم فأجر الناظر الوقف منهم وعجلوا الأجرة قدر أجرة المثل هل يجوز هذا العقد ويؤجر بخلافه . شرط الواقف مدة وإن كان نفع الفقراء في غيره يخالف [ ص: 5 ] شرط الواقف