قال رحمه الله ( ) يعني إذا وقعت الإجارة مطلقة ولم يتعرض فيها لوقت وجوب الأجرة فللمؤجر ما ذكره والأصل فيه أن الإجارة معاوضة والملك في المنافع يمتنع ثبوته زمان العقد فكذا الملك في الأجرة على ما بينا وكان الإمام أولا يقول في جميع أنواع الإجارة لا تجب الأجرة حتى يستوفي المنفعة ، ثم رجع لما ذكر هنا وكان القياس أن تجب الأجرة ساعة فساعة إلا أنه يفضي إلى الحرج فتركناه لهذا ، وفي الخلاصة ولرب الدار والأرض طلب الأجرة كل يوم وللجمال كل مرحلة لا تجب الأجرة ، ولو امرأة أجرت دارها من زوجها ، ثم أسكنها فيها فعليه من الأجرة بقدر ما في يده لوجود التخلية فيها . ا هـ . استأجر دارا شهرا و سكن فيها مع صاحب الدار إلى آخر الشهر فقال المستأجر لا أدفع الأجرة لعدم التخلية
ولو عبر بالفاء التفريعية لكان أولى ليفيد أنه متفرع على الاستيفاء والتمكن .