قال رحمه الله ( وإن فله الأجر بحسابه ) لأنه أوفى ببعض المعقود عليه فيستحق الأجر بحسابه قال استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي الفقيه أبو جعفر الهندواني هذا إذا كانوا معلومين حتى يكون الأجر مقابلا لجملتهم وإن كانوا غير معلومين يجب الأجر . ا هـ .
وفي الخلاصة وإذا كانوا غير معلومين فالإجارة فاسدة وفي النهاية نقلا عن الفضلي إذا فلم يجد الحنطة فعاد إن كان استأجره في المصر ليحمل له الحنطة من القرية فذهب يجب نصف الأجر بالذهاب ، وإن قال استأجرت منك حتى أحمل الحنطة من القرية لا يجب شيء ; لأن الإجارة على الحمل لا غير ، وفي الأول على الذهاب والحمل وعزاه إلى الذخيرة ، وروى قال استأجرت منك من المصر حتى أحمل الحنطة من القرية هشام عن لا أجر ومثله في السفينة ا هـ . كلام الشارح . محمد
وفي التتارخانية من باب ما يستحق الفارس استحق نصف الأجرة . ا هـ . فظهر أنه لا فرق كما ذكره الشارح . استأجره ليحمل له كذا كذا من المطمورة فذهب فلم يجد المطمورة