قال رحمه الله ( وبزرع رطبة وأذن بالبر ما نقص ) يعني إذا يجب عليه ضمان نقصان الأرض ; لأن الرطبة أكثر ضررا من الحنطة لانتشاب عروقها فيها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافا إلى شر لاختلاف الجنس فيجب عليه النقصان بخلاف ما إذا قيد عليه بأن يزرع حنطة فزرع رطبة ; لأنه تلف بما هو مأذون فيه وبما هو غير مأذون فيه قال رحمه الله ( ولا أجر ) يعني ولا يجب الأجر ; لأنه لما خالف صار غاصبا واستوفى المنفعة بالغصب فلا تجب الأجرة ; لأن الضمان والأجرة لا يجتمعان وإن زرع فيها ما هو أقل ضررا من الحنطة لا يجب الضمان وتجب الأجرة ; لأنه خلاف إلى خير فلا يصير به غاصبا وأقول : ينبغي أن يرجع قوله ولا أجر لجميع المسائل التي قيد فيها والتقييد مقيد إذا خالف . استأجر دابة للركوب أو الحمل فأردف غيره أو زاد حيث يجب عليه من الضمان بحسابه